Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الصلاة في الثوب الواحد - ما يباح في الصلاة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالصلاة في الثوب الواحد - ما يباح في الصلاة
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 352 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن يونس قال:حدثنا عاصم بن محمد قال:حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر

قال: صَلَّى جابرٌ في إزارٍ قد عَقَدَه مِن قِبَلِ قَفاهُ وثيابُه مَوْضُوعةٌ على المِشْجَبِ، قال له قائلٌ: تُصلّي في إزارٍ واحدٍ؟ فقال: إنَّما صَنَعْتُ ذلكَ ليَراني أحمقُ مِثلُكَ، وأيُّنا كان له ثوبانِ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ؟!
صحيح البخاري — باب عقد الإزار على القفا في الصلاة-كتاب الصلاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 352 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 352
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 354 / 99

عرض السند

حدثنا عبيد الله بن موسى قال:حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة

أنَّ النّبيَّ ﷺ صَلَّى في ثوبٍ واحدٍ قد خالَفَ بينَ طَرَفَيه.
صحيح البخاري — باب عقد الإزار على القفا في الصلاة-كتاب الصلاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 354 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 354
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 358 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

أنَّ سائلًا سألَ رسولَ الله ﷺ عن الصّلاةِ في ثَوبٍ واحدٍ، فقال رسولُ الله ﷺ: «أوَلِكُلِّكم ثَوبانِ؟!».
صحيح البخاري — باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به-كتاب الصلاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 358 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 358
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 519 / 1

عرض السند

حدثني عمرو النّاقد و إسحاق بن إبراهيم ملاحظة واللفظ لعمرو قال:حدثني عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حدثني أبو سعيد الخدريّ

أنّه دَخلَ على النّبيِّ ﷺ قال: فرَأيتُه يُصلِّي على حَصيرٍ يَسجدُ عليه. قال: ورَأيتُه يُصلِّي في ثَوبٍ واحدٍ مُتوشِّحًا به.
صحيح مسلم — باب الصلاة في ثوبٍ واحدٍ،وصفة لبسه-كتاب الصلاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 519 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 519
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.