حدثنا يزيد أخبرنا يحيى ملاحظة يعني ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبّان أخبره أن رجُلاً أخبره عن أبيه ،يحيى
أنّه كان مع عبدِ الله بنِ عُمر، وأنّ عبد الله بنَ عمر قال له في الفِتنة: لا تَرَون القَتلَ شيئًا؟! قال رسولُ الله ﷺ للثّلاثة: «لا يَنتَجي اثنانِ دُونَ صاحبِهما».
مسند أحمد — رقم الحديث: 4871 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4871 — ج: 2 — ص: 32
قال: كتبتُ إلى نافعٍ أسألُه: ما أَقعَدَ ابنَ عُمر عن الغَزو؟ وعن القَوم إذا غَزَوا، بما يَدْعُون العَدوَّ قبل أن يُقاتِلُوهم؟ وهل يَحمِلُ الرجُلُ إذا كان في الكَتِيبة بغير إذنِ إمامِه؟ فكتَب إليَّ: إنَّ ابنَ عُمر قد كان يَغزُو ولَدُه، ويَحمِل على الظَّهرِ، وكان يقول: إنَّ أفضَلَ العمَلِ بعد الصّلاةِ الجهادُ في سَبيلِ الله تعالى، وما أقعَدَ ابنَ عُمر عن الغَزْو إلّا وصايا لِعُمر، وصِبيانٌ صِغَار، وضَيعةٌ كَثِيرة، وقد أغارَ رسولُ الله ﷺ على بني المُصطَلِق وهم غارُّون يَسقُون على نَعَمِهم، فقَتَلَ مُقاتِلتَهم، وسبَى سَبَاياهُم، وأصابَ جُويريةَ بنتَ الحارِث. قال: فحدثني بهذا الحديث ابنُ عمر، وكان في ذلك الجَيش، وإنّما كانوا يَدْعُونَ في أوّل الإسلام، وأما الرَّجُلُ فلا يَحمِلُ على الكَتيبةِ إلّا بإذنِ إمامِه.
مسند أحمد — رقم الحديث: 4873 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4873 — ج: 2 — ص: 32
حدثنا يزيد حدثنا أبو بشر عن أبي الزاهريّة عن كثير بن مرّة الحضرميّ عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
«مَن احتَكَر طعامًا أَربعينَ ليلةً، فقد بَرِىء مِن الله تعالى، وبَرِىء اللهُ تعالى منه، وأيّما أَهل عرْصَةٍ أَصبحَ فيهِم امرؤٌ جائعٌ، فقد بَرِئت منهم ذِمّةُ الله تعالى».
مسند أحمد — رقم الحديث: 4880 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4880 — ج: 2 — ص: 33
حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرزاق بن عمر الثقفيّ أنه سمع ابن شهاب يخبر عن سالم عن أبيه
قال: شَهِدتُ العِيدَ مع رَسولِ الله ﷺ، فصَلَّى بلا أَذانٍ ولا إقامَة. قال: ثم شَهِدتُ العِيدَ مع أَبي بكرٍ، فصَلَّى بلا أَذانٍ ولا إقامَة. قال: ثم شَهِدتُ العِيدَ مع عُمرَ، فصَلَّى بلا أَذانٍ ولا إقامَة، ثم شَهِدتُ العِيدَ مع عُثمانَ فصَلَّى بلا أَذانٍ ولا إقامَة.
مسند أحمد — رقم الحديث: 4967 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4967
حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر
قال: نَهى رسولُ الله، ﷺ أن يُتلَقَّى الرُّكبان، أو يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطُبْ أَحدُكم على خِطبَةِ أَخيهِ حتى يَنكِحَ أو يَدَع، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تَغيبَ الشَّمس، ولا بعدَ الصُّبحِ حتى تَرتَفِع الشَّمسُ أو تُضحِي.
مسند أحمد — رقم الحديث: 5010 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5010 — ج: 2 — ص: 42