Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

مسند أحمد

حديث 4873 / 99

عرض السند

حدثنا يزيد أخبرنا ابن عون

قال: كتبتُ إلى نافعٍ أسألُه: ما أَقعَدَ ابنَ عُمر عن الغَزو؟ وعن القَوم إذا غَزَوا، بما يَدْعُون العَدوَّ قبل أن يُقاتِلُوهم؟ وهل يَحمِلُ الرجُلُ إذا كان في الكَتِيبة بغير إذنِ إمامِه؟ فكتَب إليَّ: إنَّ ابنَ عُمر قد كان يَغزُو ولَدُه، ويَحمِل على الظَّهرِ، وكان يقول: إنَّ أفضَلَ العمَلِ بعد الصّلاةِ الجهادُ في سَبيلِ الله تعالى، وما أقعَدَ ابنَ عُمر عن الغَزْو إلّا وصايا لِعُمر، وصِبيانٌ صِغَار، وضَيعةٌ كَثِيرة، وقد أغارَ رسولُ الله ﷺ على بني المُصطَلِق وهم غارُّون يَسقُون على نَعَمِهم، فقَتَلَ مُقاتِلتَهم، وسبَى سَبَاياهُم، وأصابَ جُويريةَ بنتَ الحارِث. قال: فحدثني بهذا الحديث ابنُ عمر، وكان في ذلك الجَيش، وإنّما كانوا يَدْعُونَ في أوّل الإسلام، وأما الرَّجُلُ فلا يَحمِلُ على الكَتيبةِ إلّا بإذنِ إمامِه.
مسند أحمد — رقم الحديث: 4873 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4873 — ج: 2 — ص: 32
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.