حدثنا الأنصاريّ حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن أُكيمة الليثيّ عن أبي هريرة
أنَّ رَسولَ الله ﷺ انصَرَفَ مِن صلاةٍ جَهَرَ فيها بالقِراءة، فقال: «هلَ قرَأَ مَعي أَحدٌ مِنكُم آنفًا؟» فقال رَجل: نَعم يا رَسولَ الله، قال: «إنِّي أَقولُ ما لي أُنازَع القُرآن؟» قال: فانتَهى النّاسُ عن القِراءةِ مع رَسولِ الله ﷺ، فيما يَجهَرُ فيه رسولُ الله ﷺ من الصَّلَوات بالقِراءةِ حين سَمِعوا ذلك مِن رَسولِ الله ﷺ.وفي البابِ عن ابنِ مَسعودٍ، وعِمرانَ بن حُصَين، وجابرِ بنِ عبد الله.هذا حديثٌ حسن.وابنُ أُكيمَة اللَّيثي؛ اسمُه عُمارة، ويقال: عَمرُو بن أُكيمَة.ورَوى بعضُ أَصحاب الزُّهريِّ هذا الحديث، وذَكروا هذا الحرفَ: قال: قالَ الزُّهريُّ: فانتَهى الناسُ عن القِراءة حين سَمِعوا ذلك مِن رَسولِ الله ﷺ. وليس في هذا الحديثِ ما يَدخُل على مَن رأى القِراءةِ خلفَ الإمام، لأنّ أبا هُريرةَ هو الذي رَوى عن النّبيِّ ﷺ هذا الحديث، ورَوى أبو هُريرةَ، عن النّبيِّ ﷺ أنه قال: «مَن صلَّى صَلاةً لم يَقرَأْ فيها بأُمِّ القُرآنِ، فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ، غيرُ تَمام»، فقال له حامِلُ الحديث: إنِّي أكونُ أَحيانًا وراءَ الإمام، قال: اقرَأْ بها في نَفْسِك.ورَوى أَبو عثمانَ النَّهديُّ، عن أبي هُريرةَ قال: أَمَرني النّبيُّ ﷺ أن أُنادِي أن لا صلاةَ إلا بِقراءَةِ فاتحةِ الكِتاب.واختارَ أَكثرُ أَصحابِ الحديث أن لا يَقرَأَ إذا جَهَرَ الإمامُ بالقِراءة، وقالوا: يَتتبَّع سَكَتات الإمام.وقد اختَلف أَهلُ العِلم في القِراءةِ خلفَ الإمام:فرَأى أَكثرُ أَهلِ العِلم مِن أصحاب النّبيِّ ﷺ، والتّابعينَ، ومَن بعدَهم: القِراءةَ خلفَ الإمام، وبه يقولُ مالكٌ، وابنُ المُبارك، والشَّافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق.ورُوي عن عبدِ اللهِ بنِ المُبارَك أنه قال: أنا أَقرأُ خلفَ الإمام، والنّاسُ يَقرَؤون، إلّا قومًا من الكُوفيِّين، وأَرى أنَّ مَن لم يَقرَأْ صلاتُهُ جائزة.وشَدَّد قومٌ من أهل العِلم في تَركِ قراءةِ فاتحةِ الكتاب، وإن كان خَلْفَ الإمام، فقالوا: لا تُجزِئُ صلاةٌ إلا بقِراءةِ فاتحةِ الكتابِ، وحدَه كانَ أو خلْفَ الإمام. وذَهبوا إلى ما رَوى عُبادةُ بن الصَّامت، عن النّبيِّ ﷺ.وقرأ عُبادةُ بن الصَّامت بعدَ النّبيِّ ﷺ خلْفَ الإمام، وتأوَّلَ قولَ النّبيِّ ﷺ: «لا صلاةَ إلَّا بقِراءةِ فاتحةِ الكِتاب».وبه يقولُ الشَّافعيُّ، وإسحاقُ، وغيرًهما.وأما أحمد بنُ حنبل فقال: معنى قولِ النّبيِّ ﷺ: «لا صلاةَ لِمَن لم يَقرَأْ بفاتحةِ الكِتاب»: إذا كان وَحدَه.واحتَجَّ بحديثِ جابرِ بن عبدِ الله حيث قال: مَن صَلَّى رَكعةً لم يَقرَأْ فيها بأُمِّ القَرآن، فلم يُصَلِّ إلّا أن يَكونَ وَراءَ الإمام.قال أَحمدُ: فهذا رجلٌ مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ تأوَّلَ قولَ النّبيِّ ﷺ: «لا صلاةَ لِمَن لم يَقرَأْ بفاتحةِ الكِتاب» أنَّ هذا إذا كانَ وحدَه. واختارَ أَحمدُ مع هذا القِراءةَ خلْفَ الإمام، وأنْ لا يَتركَ الرَّجلُ فاتحةَ الكِتاب وإن كانَ خلْفَ الإمام.
سنن الترمذي — باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 312 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 312
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاريّ حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي نعيم،وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله
يقول: مَن صلَّى رَكعةُ لم يَقرَأْ فيها بأُمِّ القُرآنِ فلم يُصَلِّ، إلّا أن يكونَ وراءَ الإمام.هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.
سنن الترمذي — باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 313 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 313
حدثنا عليّ بن حُجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمّه فاطمة بنت الحسين عن جدّتها فاطمة الكبرى
قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ إذا دَخَلَ المسجدَ صلَّى على محمّدٍ وسَلَّم، وقال: «ربِّ اغفِرْ لي ذُنوبي، وافتَح لي أَبوابَ رَحمتِك»، وإذا خرَجَ صلَّى على محمّدٍ وسلَّم، وقال: «ربِّ اغفِرْ لي ذُنوبي، وافتح لي أَبوابَ فضلِك».
سنن الترمذي — باب ما جاء في ما يقول عند دخول المسجد-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 314 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 314
وقد رُوي عن النّبيِّ ﷺ أنّه قال: «مَن بنَى للهِ مَسجدًا، صَغيرًا كانَ أو كَبيرًا، بنَى اللهُ له بيتًا في الجَنّة».حدّثنا بذلكَ قُتَيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا نوحُ بنُ قيس، عن عبدِ الرَّحمن، مولى قَيس، عن زيادٍ النُّمَيريّ، عن أَنس بنِ مالك، عن النّبيِّ ﷺ، بهذا.ومحمودُ بنُ لَبِيد قد أَدركَ النّبيَّ ﷺ، ومحمودُ بنُ الرَّبيع قد رَأى النّبيَّ ﷺ، وهما غلامانَ صَغيرانِ مَدَنيّان.
سنن الترمذي — باب ما جاء في فضل بنيان المسجد-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 319 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 319
حدثنا محمد بن العلاء،أبو كُريب و سفيان بن وكيع قالا:حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال:حدثنا أبو الأبرد،مولى بني خَطمة أنه سمع أُسيد بن ظُهير الأنصاريّ ملاحظة وكان من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «الصَّلاةُ في مَسجدِ قُباءٍ كعُمرة».وفي الباب عن سَهل بن حُنَيف.قال: حديثُ أُسيد حديثٌ غريب.ولا نَعرفُ لأُسَيد بن ظُهَير شيئًا يصحُّ غيرَ هذا الحديث، ولا نَعرفُه إلّا من حديث أبي أُسامة، عن عبد الحميد بن جعفر.وأبو الأبرَد اسمُه زياد، مَدِيني.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الصلاة في مسجد قُباء-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 324 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 324
حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سِماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس
قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يُصلِّي على الخُمْرة.وفي الباب عن أُمِّ حَبيبةَ، وابنِ عُمر، وأُمِّ سَلَمة، وعائشةَ، ومَيمونةَ، وأُمِّ كلثوم بنتِ أَبي سَلَمة بن عبدِ الأسَد، ولم تَسمع مِن النّبيِّ ﷺ.حديثُ ابن عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح.وبه يقولُ بعضُ أَهل العِلم.وقال أحمدُ، وإسحاق: قد ثبَتَ عن النّبيِّ ﷺ الصلاةُ على الخُمْرة.والخُمرةُ: هو حَصِيرٌ قَصِير.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الصلاة على الخُمرة-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 331 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 331
حدثنا محمود بن غَيلان حدثنا أبو داود حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل
أنَّ النّبيَّ ﷺ كان يَستَحِبُّ الصّلاةَ في الحِيطان. قال أبو داود: يعني البَساتين. حديثُ معاذٍ حديثٌ غريب، لا نَعرفُه إلّا من حديثِ الحسن بنِ أَبي جَعفر. والحَسن بنُ أَبي جعفر قد ضعَّفه يحيى بنُ سعيدٍ وغيره. وأَبو الزُّبير اسمُه: محمد بن مُسلِم بن تَدرُس. وأَبو الطُّفيل اسمُه: عامرُ بن واثِلَة.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الصلاة في الحيطان-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 334 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 334
حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفيّ حدثنا محمد بن القاسم الأَسديّ عن الفضل بن دَلْهم عن الحسن قال:سمعت أنس بن مالك
قال: لَعَنَ رَسولُ الله ﷺ ثلاثةً: رجلٌ أَمَّ قومًا وهُم له كارِهُونَ، وامرأةٌ باتَتْ وزَوجُها عليها ساخِط، ورجلٌ سَمِعَ حيَّ على الفَلاح، ثُم لم يُجِبْ. وفي الباب عن ابنِ عبّاسٍ، وطلحةَ، وعبد الله بنِ عَمرو، وأَبي أُمامة. حديثُ أَنسٍ لا يصحُّ، لأنه قد رُوي هذا الحديثُ عن الحسن عن النّبيِّ ﷺ مرسلًا. ومحمّدُ بنُ القاسم تَكلَّم فيه أحمدُ بنُ حنبلٍ وضعَّفه، وليس بالحافظ. وقد كَرِهَ قومٌ من أهلِ العِلم أن يَؤُمَّ الرجلُ قومًا وهم له كارِهُون، فإذا كان الإمامُ غيرَ ظالم، فإنَّما الإثمُ على مَن كَرِهَه. وقال أحمدُ وإسحاقُ في هذا: إذا كَرِهَ واحدٌ أو اثنانِ أو ثلاثة، فلا بأسَ أن يُصلِّيَ بهم، حتى يَكرَهُه أكثرُ القوم.
سنن الترمذي — باب ما جاء فيمن أمّ قوماً وهم له كارهون-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 358 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 358
حدثنا هنّاد حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجَعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق
قال: كان يُقال: أَشدُّ النّاسِ عذابًا اثنان: امرأةٌ عَصَت زوجَها، وإمامٌ قومٍ وهم له كارِهون.قال جَرير: قال منصور: فسألْنا عن أَمرِ الإمام؟ فقيل لنا: إنما عنَى بهذا الأَئمّةَ الظَّلمة، فأمّا مَن أَقامَ السُّنّة فإنّما الإثمُ على مَن كَرِهَه.
سنن الترمذي — باب ما جاء فيمن أمّ قوماً وهم له كارهون-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 359 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 359
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف