سنن الترمذي
حديث 358 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفيّ حدثنا محمد بن القاسم الأَسديّ عن الفضل بن دَلْهم عن الحسن قال:سمعت أنس بن مالك
قال: لَعَنَ رَسولُ الله ﷺ ثلاثةً: رجلٌ أَمَّ قومًا وهُم له كارِهُونَ، وامرأةٌ باتَتْ وزَوجُها عليها ساخِط، ورجلٌ سَمِعَ حيَّ على الفَلاح، ثُم لم يُجِبْ. وفي الباب عن ابنِ عبّاسٍ، وطلحةَ، وعبد الله بنِ عَمرو، وأَبي أُمامة. حديثُ أَنسٍ لا يصحُّ، لأنه قد رُوي هذا الحديثُ عن الحسن عن النّبيِّ ﷺ مرسلًا. ومحمّدُ بنُ القاسم تَكلَّم فيه أحمدُ بنُ حنبلٍ وضعَّفه، وليس بالحافظ. وقد كَرِهَ قومٌ من أهلِ العِلم أن يَؤُمَّ الرجلُ قومًا وهم له كارِهُون، فإذا كان الإمامُ غيرَ ظالم، فإنَّما الإثمُ على مَن كَرِهَه. وقال أحمدُ وإسحاقُ في هذا: إذا كَرِهَ واحدٌ أو اثنانِ أو ثلاثة، فلا بأسَ أن يُصلِّيَ بهم، حتى يَكرَهُه أكثرُ القوم.
سنن الترمذي — باب ما جاء فيمن أمّ قوماً وهم له كارهون-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 358 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 358
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف جداً