وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حَثْمَة الأنصاريّ ملاحظة من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
قال: كانَ النّاسُ في عَهْدِ رسولِ الله ﷺ يَتَبايَعونَ الثِّمارَ، فإذا جَدَّ النّاسُ وحَضَرَ تَقاضِيهم، قال المُبْتاعُ: إنَّه أصابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أصابَه مُرَاضٌ، أصابَه قُشَامٌ، عاهاتٌ يَحتَجّونَ بها، فقال رسولُ الله ﷺ لمّا كَثُرَتْ عندَه الخصومةُ في ذلكَ: «فإمّا لا، فلا تَتَبايَعُوا حتَّى يَبدُوَ صلاحُ الثَّمَر» كالمَشُورةِ يُشِيرُ بها لكَثْرةِ خُصومَتِهم.2193 م- وأخبرني خارجةُ بنُ زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لم يَكُنْ يبيعُ ثِمارَ أرضِه، حتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيّا، فيَتَبيَّنَ الأصفَرُ مِن الأحمرِ.قال أبو عبد الله: رَوَاه عليُّ بنُ بَحْرٍ، حدَّثنا حَكّامٌ، حدَّثنا عَنبَسةُ، عن زكريَّا، عن أبي الزِّنادِ، عن عُرْوةَ، عن سَهْلٍ، عن زيدٍ.
صحيح البخاري — باب بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2193 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2193
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيعِ الثِّمار حتَّى تُزْهِيَ - فَقيلَ له: وما تُزْهي؟ قال: حتَّى تَحمَرَّ - فقال: «أرأيتَ إذا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرةَ، بمَ يَأْخُذُ أحدُكم مالَ أخيهِ؟!».
صحيح البخاري — باب إذا باع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها،ثم أصابتْه عاهة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2198 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2198
قال: لو أنَّ رجلًا ابتاعَ ثَمَرًا قبلَ أنْ يَبدُوَ صلاحُه، ثمَّ أصابَتْه عاهةٌ كانَ ما أصابَه على رَبِّه. أخبرني سالمُ بنُ عبدِ الله، عن ابنِ عمرَ، رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَتَبايَعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدُوَ صلاحُها، ولا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ».
صحيح البخاري — باب إذا باع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها،ثم أصابتْه عاهة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2199 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2199
حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جُرَيج أنّ أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «إنْ بِعْتَ مِن أخيكَ ثَمَرًا» ح وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله ﷺ:«لو بِعْتَ من أخيكَ ثَمَرًا، فأصابتْهُ جائِحةٌ، فلا يَحلُّ لكَ أن تأخُذَ منه شيئًا، بمَ تأخُذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حَقّ؟».وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.
صحيح مسلم — باب وضع الجوائح-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1554 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1554
حدثنا بِشْر بن الحكم و إبراهيم بن دينار و عبد الجبار بن العلاء ملاحظة واللفظ لبِشْر قالوا:حدثنا سفيان بن عُيَيْنَة عن حُمَيد الأعرج عن سليمان بن عَتِيق عن جابر
أنَّ النّبيَّ ﷺ أَمرَ بوَضْعِ الجَوَائِح. قال أَبو إسحاق - وهو صاحبُ مسلم -: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ بِشْر عن سفيان، بهذا.
صحيح مسلم — باب وضع الجوائح-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1554 — الرقم الفرعي: 2 — الرقم الأصلي: 1554
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجُل نجرانيّ عن ابن عمر
أنّ رجُلًا أَسلَفَ رجُلًا في نَخلٍ، فلم تُخرِج تلك السَّنةَ شيئًا، فاختَصَما إلى النّبيِّ ﷺ، فقال: «بمَ تَستَحِلُّ مالَه؟» اردُد عليه مالَه، ثم قال: «لا تُسلِفوا في النَّخل حتى يَبدُو صَلاحُه».
سنن أبي داود — باب في السلم في ثمرة بعينها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3467 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3467