حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غائبًا بناجِز».
صحيح البخاري — باب بيع الفضة بالفضة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2177 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2177
حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال:أخبرني عمرو بن دينار أنّ أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدريّ رضي الله عنه
يقولُ: الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَمِ، فقلتُ له: فإنَّ ابنَ عبَّاسٍ لا يقولُه، فقال أبو سعيدٍ: سألتُه فقلتُ: سمعتَه مِنَ النبيِّ ﷺ أو وجدتَه في كتابِ الله؟ قال: كلَّ ذلكَ لا أقولُ، وأنتُم أعلَمُ برسولِ الله ﷺ منِّي، ولكنَّني أخبرني أُسامةُ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا رِبا إلَّا في النَّسِيئةِ».
صحيح البخاري — باب بيع الدينار بالدينار نَسأً-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2178 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2178
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختريّ
قال: سألتُ ابنَ عمرَ، رضي الله عنهما، عن السَّلَمِ في النَّخْلِ، فقال: نُهِيَ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يَصْلُحَ، وعن بيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ.وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن السَّلَمِ في النَّخْلِ فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يُؤكَلَ منه - أو يَأْكُلَ منه - وحتَّى يُوزَنَ.
صحيح البخاري — باب السلم في النخل-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2247 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2247
حدثنا أبو الطاهر و هارون بن سعيد الأيْليّ و أحمد بن عيسى قالوا:حدثنا ابن وهب أخبرني مَخْرَمَة عن أبيه قال:سمعت سليمان بن يسار يقول:إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تَبِيعُوا الدِّينارَ بالدِّينارَين، ولا الدِّرهمَ بالدِّرهمَين».
صحيح مسلم — باب الربا-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1585 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1585
حدثنا أبو الربيع العَتَكيّ حدثنا عبّاد بن العوّام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن الفِضَّةِ بالفِضَّة، والذَّهبِ بالذَّهب، إلّا سواءً بسَواء، وأمَرَنا أن نَشتري الفِضَّةَ بالذَّهب كيف شِئنا، ونَشتريَ الذَّهبَ بالفِضَّةِ كيف شِئنا، قال: فسألَه رجلٌ فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سَمِعتُ.
صحيح مسلم — باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1590 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1590
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن نافع
قال: قال ابن عمر، لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب، والوَرِقَ بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بَعض، ولا تَبيعُوا شيئًا، غائبًا منها بناجِز، فإنِّي أَخافُ عليكُم الرَّمَاء. والرَّمَاء: الرِّبا، قال: فحدَّثَ رجلٌ ابنَ عُمرَ هذا الحديثَ، عن أَبي سعيدٍ الخُدريِّ، يحدِّثُه عن رسولِ الله ﷺ، فما تمَّ مَقالتَه حتى دخلَ به على أَبي سعيدٍ وأنا معه، فقال: إنَّ هذا حدَّثني عنكَ حديثًا يَزعُم أنك تُحدِّثه عن رسولِ الله ﷺ، أفسَمِعتَه؟ فقال: بَصُرَ عَينِي وسَمِعَ أُذُني، سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب، ولا الوَرِق بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بَعض، ولا تَبيعُوا شيئًا غائبًا بناجِز».
مسند أحمد — رقم الحديث: 11006 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11006 — ج: 3 — ص: 4
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصَمَد و حسين بن موسى قال:ثنا عبد العَزيز بن مسلّم ثنا سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدريّ أنّ رسول الله،صلى الله عليه وسلم
قال: «الفَضَّةُ بالفِضَّة، والذَّهبُ بالذَّهب، مِثلًا بمِثل».
مسند أحمد — رقم الحديث: 11429 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11429 — ج: 3 — ص: 47
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد عن مطر عن محمد بن سيرين أنّ ذكوان أبا صالح ملاحظة وأثنى عليه خيراً يحدث عن جابر بن عبد الله و أبي سعيد و أبي هريرة
يحدِّثُ عن جابر بنِ عبدِ الله، وأَبي سَعيد، وأَبي هُريرة، أنَّهم نَهَوا عن الصَّرف. رفَعَه رجُلانِ مِنهم إلى رسولِ الله ﷺ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 14179 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 14179 — ج: 3 — ص: 298
أنّه قال: كنتُ مع عبدِ الله بنِ عمر، فجاءَه صائغٌ فقال: يا أبا عبدِ الرّحمن، إنِّي أَصوغُ الذَّهب، ثم أَبيعُ الشّيءَ مِن ذلك بأَكثرَ مِن وَزنِه، فأَستَفضِلُ من ذلك قدْرَ عمَلِ يَدِي. فنهاهُ عبدُ الله عن ذلك، فجعَلَ الصّائغُ يُردِّدُ عليه المسألةَ، وعبدُ الله يَنهاهُ، حتى انتهَى إلى بابِ المسجد، أَو إلى دابّةٍ يريدُ أن يَركَبَها، ثم قال عبدُ الله بنُ عمر: الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فَضْلَ بينَهما، هذا عهدُ نَبيِّنا إلينا، وعهدُنا إليكُم.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1846 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1295 — ج: 2 — ص: 158
أنَّ عمرَ بنَ الخطّاب قال: لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِق إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالذَّهب أَحدُهما غائبٌ والآخَرُ ناجِز، وإن استَنظَركَ إلى أن يَلِجَ بيتَه فلا تُنظِرْه، إنِّي أَخافُ عليكُم الرَّمَاء. والرَّمَاءُ: هو الرِّبا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1849 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1298 — ج: 2 — ص: 160