الأحاديث المرتبطة بالدلالة كفارة اليمين - الأيمان النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.
كتاب الدلالة كفارة اليمين - الأيمان
سنن الترمذي أضف للتقرير
حديث 1201 / 99
عرض السند حدثنا الحسن بن قَزَعَة البصريّ أنبأنا مسلمة بن علقمة أنبأنا داود بن عليّ عن عامر عن مسروق عن عائشة
قالت: آلَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ مِن نِسائِهِ، وحَرَّمَ، فجَعَلَ الحَرامَ حَلالًا، وجَعَلَ في اليَمينِ كَفَّارَةً. وفي الباب عَن أَنَسٍ، وأَبِي مُوسى. حَديثُ مَسلَمَةَ بنِ عَلقَمَةَ، عَن داودَ، رواه عَليُّ بنُ مُسهِرٍ، وغَيرُه، عَن داودَ، عَن الشَّعبِيِّ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ مُرسَلًا، ولَيسَ فيه عَن مَسرُوقٍ، عَن عائِشةَ وهذا أَصَحُّ مِن حَديثِ مَسلَمَةَ بنِ عَلقَمَةَ. والإِيلاءُ: هو أَن يَحلِفَ الرَّجُلُ أَن لَا يَقرَبَ امرَأَتَه أَربَعَةَ أَشهُرٍ فأَكثَرَ. واختَلَفَ أَهلُ العِلمِ فيه إِذا مَضَت أَربَعَةُ أَشهُرٍ: فقال بَعضُ أَهلِ العِلمِ مِن أَصحابِ النَّبِيِّ ﷺ وغَيرِهِم: إِذا مَضَت أَربَعَةُ أَشهُرٍ يُوقَفُ، فإِمَّا أَن يَفِيءَ، وإِمَّا أَن يُطَلِّقَ، وهو قَولُ مالِكِ بنِ أَنَسٍ، والشَّافِعِيِّ، وأَحمَدَ، وإِسحاقَ. وقال بَعضُ أَهلِ العِلمِ مِن أَصحابِ النَّبيِّ ﷺ وغَيرِهِم: إِذا مَضَتْ أَربَعَةُ أَشهُرٍ فهِيَ تَطلِيقَةٌ بائِنَةٌ، وهو قَولُ سُفيانَ الثَّورِيِّ، وأَهلِ الكُوفَةِ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الابلاء-كتاب الطلاق واللعان-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1201 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1201
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن النسائي أضف للتقرير
حديث 3788 / 99
عرض السند أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال:حدثنا أبو الزّعراء عن عمّه أبي الأحوص عن أبيه
قال: قلتُ: يا رَسولَ الله، أَرأَيتَ ابنَ عمٍّ آتيهِ أَسألُه فلا يُعطِينِي ولا يَصِلُني، ثم يَحتاجُ إليَّ فيَأتِينِي فيَسألُني، وقد حلَفتُ ألّا أُعطِيَه ولا أَصِلَه؟ فأَمَرَني أن آتيَ الذي هو خيرٌ، وأُكفِّرَ عن يَمينِي.
سنن النسائي — باب الكفارة بعد الحنث-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3788 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3788
الحكم المسجّل: صحيح
سنن ابن ماجة أضف للتقرير
حديث 2112 / 99
عرض السند حدثنا العباس بن يزيد ثنا زياد بن عبد الله البكّائيّ ثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثّقفيّ عن المِنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس
قال: كَفَّرَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ بصاعٍ مِن تَمرٍ وأَمَرَ النَّاسَ بذلك، فَمَن لَم يَجِد فنِصفُ صاعٍ مِن بُرٍّ.
سنن ابن ماجة — باب كم يطعم في كفارة اليمين-كتاب الكفارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2112 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2112
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن ابن ماجة أضف للتقرير
حديث 2113 / 99
عرض السند حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرحمن بن مهديّ ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المُغيرة عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس
قال: كانَ الرَّجُلُ يَقوتُ أَهلَه قُوتًا فيه سَعَةٌ، وكان الرَّجُلُ يَقوتُ أَهْلَه قوتًا فيه شِدَّةٌ، فنَزَلَت: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89].
سنن ابن ماجة — باب من أوسط ما تطعمون أهليكم-كتاب الكفارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2113 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2113
الحكم المسجّل: إسناده صحيح الحكم الثاني: إسناده صحيح