Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن ابن ماجة

حديث 2112 / 99

عرض السند

حدثنا العباس بن يزيد ثنا زياد بن عبد الله البكّائيّ ثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثّقفيّ عن المِنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس

قال: كَفَّرَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ بصاعٍ مِن تَمرٍ وأَمَرَ النَّاسَ بذلك، فَمَن لَم يَجِد فنِصفُ صاعٍ مِن بُرٍّ.
سنن ابن ماجة — باب كم يطعم في كفارة اليمين-كتاب الكفارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2112 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2112
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.