Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن الترمذي

حديث 102 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق ملاحظة هو القرشيّ عن أبي عبيدة بن عمّار بن ياسر

قال: سألتُ جابرَ بنَ عبدِ الله عن المَسحِ على الخُفَّين، فقال: السُّنَّةُ يا ابنَ أَخي، وسألتُه عن المَسحِ على العِمامَة، فقال: أَمِسَّ الشَّعرَ الماءَ. وقال غيرُ واحدٍ من أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ والتّابعين: لا يَمسَحُ على العِمامةِ إلّا أن يَمسَحَ برأسِه مع العِمامة، وهو قولُ سفيانَ الثّوريِّ، ومالك بنِ أَنس، وابنِ المبارَك، والشافعيِّ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في المسح على العمامة-أبواب الطهارة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 102 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 102
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.