سنن الترمذي
حديث 102 / 99
عرض السند
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق ملاحظة هو القرشيّ عن أبي عبيدة بن عمّار بن ياسر
قال: سألتُ جابرَ بنَ عبدِ الله عن المَسحِ على الخُفَّين، فقال: السُّنَّةُ يا ابنَ أَخي، وسألتُه عن المَسحِ على العِمامَة، فقال: أَمِسَّ الشَّعرَ الماءَ. وقال غيرُ واحدٍ من أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ والتّابعين: لا يَمسَحُ على العِمامةِ إلّا أن يَمسَحَ برأسِه مع العِمامة، وهو قولُ سفيانَ الثّوريِّ، ومالك بنِ أَنس، وابنِ المبارَك، والشافعيِّ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في المسح على العمامة-أبواب الطهارة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 102 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 102
الحكم المسجّل: حسن
العمامة - أسماء الملابسالتيسير - المباديءمسح الرأس والأذنين - أعمال الوضوء (فرائضه وسننه)الحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمينالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةالمسح على العمامة- المسح على الخف والجورب والجبيرة والعمامةمشروعية المسح على الخفين و الجوربين - المسح على الخفين والجوربين