Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح مسلم

حديث 1700 / 1

عرض السند

حدثنا يحيى بن يحيى و أبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مُرّة عن البراء بن عازب

قال: مُرَّ على النَّبيِّ ﷺ بيهودِيٍّ مُحمّمًا مَجلودًا، فدَعاهُم ﷺ، فقال: «هكذا تَجِدونَ حَدَّ الزّاني في كِتابِكم؟»، قالوا: نعم، فدَعا رجلًا مِن عُلمائِهم، فقال: «أَنشُدُكَ بالله الذي أنزَلَ التَّوراةَ على مُوسى، أهكذا تَجِدونَ حَدَّ الزّاني في كِتابِكُم؟» قال: لا، ولولا أنَّكَ نَشَدْتَني بهذا لم أُخبِرْكَ، نَجِدُه الرَّجْمَ، ولكنّه كَثُرَ في أشرافِنا، فكُنا إذا أخَذْنا الشَّريف تَرَكناه، وإذا أخَذْنا الضَّعيفَ أقمنا عليه الحَدَّ، قلنا: تَعالَوا فلْنَجتَمعْ على شيءٍ نُقيمُه على الشَّريف والوَضِيع، فجَعَلْنا التَّحمِيمَ والجَلْدَ مكان الرَّجْم، فقال رسولُ الله ﷺ: «اللهمَّ إنِّي أوّلُ مَن أحيا أمْرَكَ إذ أماتُوه»، فأَمَرَ به فرُجِم، فأنزَلَ اللهُ عزّ وجلَ: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: ٤١]، يقول: ائْتُوا محمّدًا ﷺ، فإنْ أمَرَكُم بالتَّحمِيم والجَلْدِ فخُذُوه، وإنْ أفتاكُم بالرَّجْم فاحذَرُوا، فأنزَلَ اللهُ تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: ٤٧] في الكُفّار كلُّها.
صحيح مسلم — باب رجم اليهود،أهل الذمة،في الزنى-كتاب الحدود-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1700 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1700
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.