سنن أبي داود
حديث 301 / 99
عرض السند
حدثنا القعنبيّ عن مالك عن سُميّ مولى أبي بكر
أنَّ القَعقاعَ وزيدَ بنَ أسلَمَ أرسَلاهُ إلى سعيد بنِ المُسيّب يَسألُهُ: كيفَ تَغتَسِلُ المُستحاضَةُ؟ فقال: تَغتَسِلُ مِن ظُهرٍ إلى ظُهرٍ، وتَوضَّأُ لكُلِّ صلاةٍ، فإن غَلَبَها الدَّمُ استَثَفَرَت بثَوب. قال أبو داود: ورُوِيَ عن ابنِ عمر وأنسِ بنِ مالك: تَغتَسِلُ مِن ظُهرٍ إلى ظُهرٍ. وكذلك روى داودُ وعاصمٌ، عن الشَّعبيِّ، عن امرأته، عن قَميرِ، عن عائشة، إلا أنَّ داودَ قال: كُلَّ يومٍ، وفي حديث عاصم: عند الظُّهر. وهو قولُ سالم بن عبد الله والحسن وعطاء. وقال مالكٌ: إنِّي لأظنُّ حديثَ سعيد بنِ المسيّب إنَّما هو: «مِن طُهرٍ إلى طُهرٍ»، ولكن الوَهمَ دخلَ فيه. ورواه مِسْوَر بنُ عبد الملك بن سعيد بن عبدِ الرَّحمن بن يَربُوع: «مِن طُهرٍ الى طُهرٍ»، فلَقِنَها الناسُ: «مِن ظُهرٍ إلى ظُهرٍ».
سنن أبي داود — باب من قال:المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر-كتاب الطهارة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 301 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 301
الحكم المسجّل: صحيح