Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2221 / 99

عرض السند

حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانيّ ثنا سفيان ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة

أنَّ رجلًا ظاهَرَ مِن امرأتِه، ثم واقَعَها قبلَ أن يُكفِّرَ، فأتَى النّبيَّ ﷺ فأَخبَره، فقال: «ما حَمَلَكَ على ما صَنَعتَ؟» قال: رأيتُ بياضَ ساقِها في القَمَرِ، قال: «فاعتزِلْها حتى تُكفِّرَ عنك».
سنن أبي داود — باب في الظهار-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2221 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2221
الحكم المسجّل: مرسل صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.