سنن أبي داود
حديث 2221 / 99
عرض السند
حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانيّ ثنا سفيان ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة
أنَّ رجلًا ظاهَرَ مِن امرأتِه، ثم واقَعَها قبلَ أن يُكفِّرَ، فأتَى النّبيَّ ﷺ فأَخبَره، فقال: «ما حَمَلَكَ على ما صَنَعتَ؟» قال: رأيتُ بياضَ ساقِها في القَمَرِ، قال: «فاعتزِلْها حتى تُكفِّرَ عنك».
سنن أبي داود — باب في الظهار-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2221 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2221
الحكم المسجّل: مرسل صحيح
الأحاديث الواردة في الظهار - الظهار وأحكامهالأسرة - مؤسسات التربية والتعليمالمسند - أوصاف السند من حيث الاتصال والانقطاعالمرسل - أوصاف السند من حيث الاتصال والانقطاعالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيالحاجات الجسمية (الشراب والطعام والصحة..)- حاجات المتعلمينالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةالتقويم الذاتي (محاسبة النفس) - أنواع التقويم