سنن أبي داود
حديث 3313 / 99
عرض السند
حدثنا داود بن رشيد ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير قال:حدثني أبو قلابة قال:حدثني ثابت بن الضحاك
قال: نذَرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله ﷺ أن يَنحرَ إبِلًا بِبُوانةَ، فأَتى رسولَ الله ﷺ، فقال: إنِّي نذَرتُ أن أَنحَر إبِلًا بِبُوانةَ، فقال رسولُ الله ﷺ: «هل كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليّةِ يُعبَد؟» قالوا: لا، قال: «هل كانَ فيها عِيدٌ مِن أَعيادِهم؟» قالوا: لا، قال رسولُ الله ﷺ: «أوْفِ بنَذْرِكَ، فإنّه لا وفاءَ لنذْرٍ في مَعصِيةِ الله، ولا فيما لا يَملكُ ابنُ آدمَ».
سنن أبي داود — باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3313 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3313
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
مشروعية النذر والوفاء به - النذورالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةتوظيف الأدوات والمواد البيئية المختلفة - الوسائل التعليميةقيمة الوفاء بالنذر - قيم الوفاءتحرِّي النبيِّ ﷺ وتثبُّته - التحرِّي والتثبُّتنذر التبرر - أقسام النذرنذر المعصية - أقسام النذر