حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير قال:حدثني زيد بن جبير
أنَّه أتَى عبدَ الله بنَ عمرَ، رضي الله عنهما، في مَنزِلِه - وله فُسْطاطٌ وسُرادِقٌ - فسألتُه: من أينَ يجوزُ أنْ أعتَمِرَ؟ قال: فَرَضَها رسولُ الله ﷺ لأهلِ نَجْدٍ قَرْنًا، ولأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولأهلِ الشَّامِ الجُحْفةَ.
صحيح البخاري — باب فرض مواقيت الحجّ والعمرة-كتاب الحجّ-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1522 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1522
قال: سألتُ ابنَ عمرَ، رضي الله عنهما: متى أَرمِي الجِمارَ؟ قال: إذا رَمَى إمامُكَ فارمِهْ. فأعَدْتُ عليه المَسْألةَ، قال: كنَّا نَتَحَيَّنُ، فإذا زالَتِ الشمسُ رَمَيْنا.
صحيح البخاري — باب رمي الجمار-كتاب الحجّ-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1746 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1746