Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

التثويب في الأذان لصلاة الفجر - سنن متعلقة بصلاة الفجر

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالتثويب في الأذان لصلاة الفجر - سنن متعلقة بصلاة الفجر
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 500 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد ثنا الحرث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جدّه

قال: قلتُ: يا رسولَ الله، علِّمْني سُنَّةُ الأذان، قال: فمَسَحَ مقدَّمَ رأسِي، قال: «تقول: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، تَرفعُ بها صَوتَك، ثمَّ تقولُ: أشهدُ أن لا إلهَ إلّا الله، أشهدُ أن لا إلهَ إلّا الله، أشهدُ أنَّ محمّدًا رَسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمّدًا رسولُ الله، تَخفِضُ بها صَوتَك، ثمَّ تَرفَعُ صَوتَك بالشَّهادة: أشهدُ أن لا إلهَ إلّا الله، أشهدُ أن لا إلهَ إلّا الله، أشهدُ أنَّ محمّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمّدا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفَلاح، حيَّ على الفَلاح، فإن كانَ صلاةُ الصُّبحِ قلت: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم، الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلّا الله».
سنن أبي داود — باب كيف الأذان-كتاب الصلاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 500 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 500
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 916 / 99

عرض السند

حدثنا الربيع بن نافع ثنا معاوية ملاحظة يعني ابن سلاّم عن زيد أنه سمع أبا سلاّم قال:حدثني السلوليّ ملاحظة هو أبو كبشة عن سهل بن الحنظليّة

قال: ثُوِّبَ بالصَّلاةِ - يعني صلاةَ الصُّبح - فجَعلَ رسولُ الله ﷺ يُصلِّي وهو يَلتَفِتُ إلى الشِّعب. قال أبو داود: وكان أَرسَلَ فارسًا إلى الشِّعْب مِن اللَّيل يَحرُس.
سنن أبي داود — باب الرخصة في ذلك-كتاب الصلاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 916 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 916
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 198 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن مَنيع حدثنا أبو أحمد الزُّبيريّ حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال:قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا تُثوِّبنَّ في شيءٍ من الصَّلَوات إلّا في صلاةِ الفَجر». وفي الباب عن أَبي مَحذُورَة. حديثُ بلالٍ، لا نَعرفُه إلّا من حديث أَبي إسرائيلَ المُلَائيّ. وأبو إسرائيلَ لم يَسمَع هذا الحديثَ مِن الحَكَم بن عُتَيبة، إنّما رواه عن الحَسن بن عُمارةَ، عن الحَكَم بن عُتَيبة. وأبو إسرائيل؛ اسمُه إسماعيلُ بن أبي إسحاق، وليس هو بذاكَ القويُّ عندَ أهلِ الحديث. وقد اختَلَف أهلُ العِلم في تفسيرِ التّثويب: فقال بعضُهم: التّثويبُ أن يقولَ في أذانِ الفَجر: الصَّلاةُ خيرٌ من النّوم، وهو قولُ ابن المُبارك، وأحمد. وقال إسحاقُ في التَّثويب غيرُ هذا، قال: هو شيءٌ أحدَثَه الناسُ بعدَ النّبيِّ ﷺ، إذا أذَّن المؤذِّن فاستَبطأ القوم، قال بينَ الأذان والإقامة: قد قامت الصَّلاةُ، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح. وهذا الذي قالَ إسحاقُ هو التَّثويبُ الذي كَرِهَه أهلُ العِلم، والذي أَحدَثوه بعدَ النّبيِّ ﷺ. والذي فسَّرَ ابنُ المُبارك، وأحمدُ، أنَّ التَّثويبَ أن يقول المؤذِّن في أَذان الفَجر: الصّلاةُ خيرٌ من النّوم. فهو قول صحيح، ويقالُ له التّثويبُ أيضًا، وهو الذي اختارَه أهلُ العِلم ورأَوه. ورُوي عن عبدِ الله بن عُمر، أنه كان يقولُ في صلاةِ الفَجر: الصَّلاةُ خيرٌ من النوم. ورُوي عن مُجاهدٍ، قال: دخلتُ مع عبدِ الله بن عُمر مسجدًا، وقد أُذِّن فيه، ونحن نريدُ أن نُصلِّي فيه، فثَوَّب المؤذنُ، فخَرَجَ عبدُ الله بنُ عمر من المسجد، وقال: اخرُجْ بنا مِن عندِ هذا المُبتدِع. ولم يُصَلِّ فيه. وإنّما كَرِه عبدُ الله التَّثويبَ الذي أَحدَثَه الناسُ بعدُ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في التثويب في الفجر-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 198 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 198
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 716 / 99

عرض السند

حدثنا عمر بن رافع ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهريّ عن سعيد بن المسيّب عن بلال

أنّه أتَى النّبيَّ ﷺ يُؤْذِنُه بصلاةِ الفَجْر، فقيل: هو نائِم، فقال: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم، الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم، فأُقِرَّت في تأذِين الفَجْر، فثَبَتَ الأمرُ على ذلك.
سنن ابن ماجة — باب السُّنّة في الأذان-كتاب الأذان-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 716 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 716
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.