حدثنا مُسدّد قال:حدثنا يحيى عن الأعمش قال:حدثني شَقيق قال:سمعت حذيفة
قال: سمعتُ حُذَيفةَ قال: كنَّا جلوسًا عندَ عمرَ، رضي الله عنه، فقال: أيُّكم يَحفَظُ قولَ رسولِ الله ﷺ في الفِتْنةِ؟ قلتُ: أنا، كما قالَه، قال: إنَّكَ عليه - أو عليها - لَجَرِيءٌ، قلتُ: فِتْنةُ الرَّجلِ في أهلِه ومالِه ووَلَدِه وجارِه تُكفِّرُها الصلاةُ والصَّوْمُ والصَّدَقةُ والأمرُ والنَّهْيُ، قال: ليس هذا أُرِيدُ، ولكن الفِتْنةُ الَّتي تَمُوجُ كما يَمُوجُ البحرُ، قال: ليس عليكَ منها بأْسٌ يا أميرَ المؤمنينَ، إنَّ بينَكَ وبينَها بابًا مُغْلَقًا، قال: أيُكْسَرُ أم يُفتَحُ؟ قال: يُكْسَرُ، قال: إذًا لا يُغْلَقَ أبدًا، قلنا: أكان عمرُ يَعلَمُ البابَ؟ قال: نعم، كما أنَّ دونَ الغَدِ اللَّيلةَ، إنّي حَدَّثتُه بحديثٍ ليس بالأغاليطِ. فَهِبْنا أنْ نَسْألَ حُذَيفةَ، فأمَرْنا مَسرُوقًا فسألَه، فقال: البابُ عمرُ.
صحيح البخاري — باب الصلاة كفّارةٌ-كتاب الصلاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 525 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 525
حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء قال:سمعت عامراً يقول:سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «مَثَلُ القائمِ على حدودِ الله والواقِعِ فيها كمَثَلِ قومٍ استَهَمُوا على سَفِينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسفَلَها، فكان الذينَ في أسفَلِها إذا استَقَوا من الماءِ مَرُّوا على مَن فوقَهُم، فقالوا: لو أنّا خَرَقْنا في نَصِيبِنا خَرْقًا ولم نُؤْذِ مَن فوقَنا، فإنْ يَترُكُوهم وما أرادُوا هَلَكُوا جميعًا، وإنْ أخَذُوا على أيدِيهم نَجَوْا ونَجَوْا جميعًا».
صحيح البخاري — باب هل يُقرَع في القسمة والاستهام فيه-كتاب الشركة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2493 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2493
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضُّبَعيّ حدثنا مهديّ ملاحظة وهو ابن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عُيينة عن يحيى بن عُقيل عن يحيى بن يَعمر عن أبي الأسود الدُّؤَليّ عن أبي ذرّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «يُصبحُ على كُلِّ سُلامَى مِن أَحدِكم صَدَقة، فكُلُّ تَسبيحَةٍ صَدَقة، وكلُّ تَحميدةٍ صَدَقة، وكلُّ تَهليلةٍ صَدَقة، وكلُّ تَكبيرةٍ صَدَقة، وأَمرٌ بالمَعروفِ صَدَقة، ونَهيٌ عن المُنكَرِ صَدَقة، ويُجزِئُ مِن ذلك رَكعتانِ يَركعُهما مِن الضُّحى».
صحيح مسلم — باب استحباب صلاة الضحى،وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات ،وأوسطها أربع *-كتاب صلاة المسافرين وقصرها-صحيح مسلم — رقم الحديث: 720 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 720
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عَوانة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبّاد بن العوّام كلاهما عن أبي مالك الأشجعيّ عن رِبعيّ بن حِراش عن حذيفة ملاحظة في حديث قتيبة قال:قال نبيّكم صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي شيبة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «كلّ معروف صَدَقَة».
صحيح مسلم — باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كلّ نوع من المعروف-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1005 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1005
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضُّبَعيّ حدثنا مهديّ بن ميمون حدثنا واصل ملاحظة مولى أبي عُيينة عن يحيى بن عُقيل عن يحيى بن يَعمَر عن أبي الأسود الدِّيِليّ عن أبي ذَرّ
أنّ ناسًا من أصحابِ النّبيِّ ﷺ قالوا للنّبيِّ ﷺ: يا رسولَ الله، ذَهَبَ أهلُ الدُّثُور بالأُجُور، يُصلُّون كما نُصَلِّي، ويَصُومُونَ كما نَصُوم، ويَتصدَّقون بفُضُول أموالِهم، قال: «أوَلَيسَ قد جعلَ اللهُ لكم ما تَصَدَّقون؟ إنّ بكلِّ تَسبِيحةٍ صَدَقة، وكلِّ تَكبيرةٍ صَدَقة، وكلِّ تَحميدةٍ صَدَقة، وكلِّ تَهليلةٍ صَدَقة، وأمرٍ بالمَعروفِ صَدَقة، ونهيٍ عن مُنكَرٍ صَدَقة، وفي بُضْعِ أحدِكم صَدَقة، قالوا: يا رسولَ الله، أيأتي أحدُنا شَهْوَتَه ويكونُ له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتُم لو وَضَعَها في حرامٍ أكانَ عليه فيها وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وَضَعَها في الحَلال كان له أجر».
صحيح مسلم — باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كلّ نوع من المعروف-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1006 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1006
حدثنا حسن بن عليّ الحُلوانيّ حدثنا أبو تَوبة،الربيع بن نافع حدثنا معاوية ملاحظة يعني ابن سلاّم عن زيد أنه سمع أبا سلاّم يقول:حدثني عبد الله بن فرّوخ أنه سمع عائشة تقول:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «إنّه خُلِقَ كلُّ إنسانٍ مِن بني آدمَ على سِتِّينَ وثلاثِ مِئةِ مَفْصِل، فمَن كبَّرَ اللهَ، وحَمِدَ اللهَ، وهلَّلَ اللهَ، وسبَّحَ اللهَ، واستَغفَرَ اللهَ، وعَزَلَ حجَرًا عن طريقِ الناس، أو شَوكةً أو عظمًا عن طريقِ الناس، وأمَرَ بمَعروفٍ أو نَهى عن مُنكَر، عَدَدَ تلكَ السِّتِّينَ والثلاثِ مئةِ السُّلامَى، فإنَّه يَمشِي يومَئذٍ وقد زَحْزَحَ نَفْسَه عن النار». قال أبو تَوبة: وربَّما قال: «يُمْسي».
صحيح مسلم — باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كلّ نوع من المعروف-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1007 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1007
حدثنا محمد بن بشّار وغير واحد قالوا:أخبرنا محمد بن يزيد بن خُنيس المكّي قال:سمعت سعيد بن حسّان المخزوميّ قال:حدثتني أُمّ صالح عن صفيّة بنت شيبة عن أُمّ حبيبة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «كُلّ كَلام ابنِ آدَمَ عَلَيه لا له إلّا أَمرٌ بمَعروف، أَو نَهيٌ عَن مُنكَر، أَو ذِكر الله».هذا حَديثٌ غَريب، لا نَعرفُه إلَا مِن حديثِ مُحمد بن يَزيدِ بن خُنَيس.
سنن الترمذي — باب يحسب لابن آدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-كتاب الزهد-سنن الترمذي — رقم الحديث: 2412 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2414