حدثنا محمد بن بشّار وغير واحد قالوا:أخبرنا محمد بن يزيد بن خُنيس المكّي قال:سمعت سعيد بن حسّان المخزوميّ قال:حدثتني أُمّ صالح عن صفيّة بنت شيبة عن أُمّ حبيبة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «كُلّ كَلام ابنِ آدَمَ عَلَيه لا له إلّا أَمرٌ بمَعروف، أَو نَهيٌ عَن مُنكَر، أَو ذِكر الله».هذا حَديثٌ غَريب، لا نَعرفُه إلَا مِن حديثِ مُحمد بن يَزيدِ بن خُنَيس.
سنن الترمذي — باب يحسب لابن آدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-كتاب الزهد-سنن الترمذي — رقم الحديث: 2412 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2414
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ حدثنا سفيان عن عليّ بن بِذيمة عن أبي عبيدة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«إنَّ بني إسرائيلَ لمَّا وَقَعَ فيهمُ النَّقْصُ كان الرجلُ فيهم يَرى أخاه يَقَعُ على الذَّنْبِ فينهاهُ عنه، فإذا كان الغدُ لم يَمنعْه ما رأى منه أن يكونَ أكِيلَه وشَرِيبَه وخَلِيطَه، فضَرَبَ اللهُ قلوبَ بعضِهِم ببعض، ونَزَلَ فيهم القرآنُ فقال: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا}» فقَرأ حتى بَلَغ: {وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فاسِقُونَ} [المائدة: 78-٨١]، قال: وكان نبيُّ الله ﷺ مُتَّكئًا فجلس، فقال: «لا، حتى تَأخُذُوا على يدِ الظَّالم فتأطِرُوهُ على الحَقِّ أطْرًا».حدَّثنا محمد بنُ بشّار، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ، وأملاهُ علَيَّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُسلِم بن أَبي الوَضَّاح، عن عليِّ بن بَذِيمَة، عن أبي عُبيدَة، عن عبدِ الله، عن النّبيِّ ﷺ، بمِثله.
سنن الترمذي — باب ومن سورة المائدة-كتاب تفسير القرآن-سنن الترمذي — رقم الحديث: 3048 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3051
أنَّ معاويةَ بن أَبي سفيان باعَ سِقايةً من ذهبٍ أو وَرِقٍ بأَكثرَ من وزنِها، فقال أَبو الدَّرداء: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يَنهَى عن مِثلِ هذا، إلّا مِثلًا بمِثل، فقال له معاوية: ما أَرى بمِثلِ هذا بأسًا، فقال أَبو الدَّرداء: مَن يَعذُرُني من معاوية؟ أنا أُخبِرُه عن رسولِ الله ﷺ، ويُخبِرُني عن رأيهِ، لا أُساكِنُكَ بأَرضٍ أَنت بها. ثم قَدِمَ أَبو الدَّرداء على عمر بنِ الخطاب، فذَكرَ ذلك له، فكتبَ عمرُ بن الخطاب إلى معاوية: أن لا يَبيعَ ذلك، إلّا مِثلًا بمِثْل، وَزنًا بوَزْن.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1848 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1297 — ج: 2 — ص: 159