صحيح البخاري
حديث 2737 / 99
عرض السند
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريّ حدثنا ابن عون قال:أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّاب أصابَ أرضًا بخَيْبرَ، فأتَى النبيَّ ﷺ يَستأْمِرُه فيها، فقال: يا رسولَ الله، إنّي أصَبْتُ أرضًا بخَيْبرَ، لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عندي منه، فما تَأْمُرُ به؟ قال: «إنْ شِئتَ حَبَّسْتَ أصلَها، وتَصَدَّقْتَ بها»، قال: فتَصَدَّقَ بها عمرُ أنَّه لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ. وتَصَدَّقَ بها في الفُقَراءِ، وفي القُرْبَى، وفي الرِّقاب، وفي سبيلِ الله، وابنِ السَّبيلِ، والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَن ولِيَها أنْ يَأْكُلَ منها بالمعروفِ ويُطعِمَ غيرَ مُتَمَوِّل».
صحيح البخاري — باب الشروط في الوقف-كتاب الشروط-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2737 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2737