Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن ابن ماجة

حديث 2432 / 99

عرض السند

حدثنا هشام بن عمّار ثنا إسماعيل بن عيّاش حدثني عتبة بن جميد الضّبيّ عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنائيّ

قال: سألتُ أَنسَ بنَ مالك: الرَّجُلُ منّا يُقرضُ أَخاهُ المالَ فيُهدي له؟ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا أَقرضَ أَحدُكم قَرْضًا فأَهدَى له، أو حمَلَه على الدّابّة، فلا يَركَبْها ولا يَقبَلْه، إلّا أَن يكون جرَى بينَه وبينَه قبلَ ذلك».
سنن ابن ماجة — باب القرض-كتاب الصدقات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2432 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2432
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.