سنن ابن ماجة
حديث 2432 / 99
عرض السند
حدثنا هشام بن عمّار ثنا إسماعيل بن عيّاش حدثني عتبة بن جميد الضّبيّ عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنائيّ
قال: سألتُ أَنسَ بنَ مالك: الرَّجُلُ منّا يُقرضُ أَخاهُ المالَ فيُهدي له؟ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا أَقرضَ أَحدُكم قَرْضًا فأَهدَى له، أو حمَلَه على الدّابّة، فلا يَركَبْها ولا يَقبَلْه، إلّا أَن يكون جرَى بينَه وبينَه قبلَ ذلك».
سنن ابن ماجة — باب القرض-كتاب الصدقات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2432 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2432
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف