سنن أبي داود
حديث 2255 / 99
عرض السند
حدثنا مخلد بن خالد الشعيريّ ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس
أنَّ النّبيَّ ﷺ أَمر رجُلًا حينَ أَمرَ المُتلاعِنَين أن يَتلاعَنا، أن يَضعَ يدَه على فيهِ عندَ الخامِسةِ، يقولُ: إنَّها مُوجِبة.
سنن أبي داود — باب في اللعان-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2255 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2255
الحكم المسجّل: إسناده حسن