صحيح مسلم
حديث 708 / 1
عرض السند
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عَوانة عن السُّدّيّ
قال: سألتُ أَنسًا: كيفَ أَنصَرِفُ إذا صَلَّيتُ؟ عَن يَمِيني، أَو عَن يَسَارِي؟ قال: أَمَّا أَنا فأكثَرُ ما رَأَيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَنصَرِفُ عَن يَمِينِه.
صحيح مسلم — باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال-كتاب صلاة المسافرين وقصرها-صحيح مسلم — رقم الحديث: 708 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 708
الحكم المسجّل: صحيح