سنن ابن ماجة
حديث 1815 / 99
عرض السند
حدثنا هشام بن عمّار ثنا إسماعيل بن عيّاش عن محمد بن عبيدالله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
قال: إنَّما سَنَّ رَسولُ الله ﷺ الزكاةَ في هذِه الخَمسة: في الحِنطَةِ، والشَّعِير، والتَّمرِ، والزَّبِيب، والذُّرَة.
سنن ابن ماجة — باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال-كتاب الزكاة-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1815 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1815
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف جداً