صحيح مسلم
حديث 2069 / 1
عرض السند
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله ملاحظة مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء.
قال: أَرسَلَتْني أسماءُ إلى عَبدِ الله بنِ عُمَر، فقالت: بَلَغَني أَنَّك تُحرِّمُ أَشياء ثلاثةً: العَلَمَ في الثَّوب، ومِيثَرةَ الأُرجُوان، وصَومَ رَجبٍ كُلِّه، فقالَ لي عبدُ الله: أمَّا ما ذكرتَ مِن رَجَبٍ، فكيفَ بمَن يَصُوم الأَبَد، وأَمَّا ما ذَكَرتَ مِن العَلَمِ في الثَّوب، فإنِّي سَمعتُ عُمرَ بنَ الخَطّاب يقول: سَمِعتُ رَسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّما يَلبَسُ الحَريرَ مَن لا خَلاقَ له»، فخِفتُ أَن يَكونَ العَلَمُ مِنه، وأَمَّا مِيثَرةُ الأُرجُوان، فهذه مِيثَرةُ عَبدِ الله، فإذا هي أُرجُوان. فرَجعتُ إلى أَسماءَ فخَبَّرتُها، فقالت: هذه جُبَّة رسولِ الله ﷺ، فأَخرَجَت إلىَّ جُبّةَ طَيَالِسةٍ كِسرَوَانيَّة، لها لِبْنَةُ دِيباج، وفَرجَيْها مَكفُوفَيْن بالدِّيباج، فقالت: هذه كانت عِندَ عائِشةَ حَتّى قُبضَت، فلمَّا قُبضَت قَبَضتُها، وكان النبيُّ ﷺ يَلبَسُها، فنَحنُ نَغسِلُها للمَرضى يُستشفَى بها.
صحيح مسلم — باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء،وخاتم الذهب على الرجل-كتاب اللباس والزينة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 2069 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 2069