سنن أبي داود
حديث 1261 / 99
عرض السند
حدثنا مُسدد و أبو كامل و عبيدالله بن عمر بن ميسرة قالوا:ثنا عبد الواحد ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«إذا صلَّى أَحدُكم الرَّكعَتَينِ قبلَ الصُّبْح فليَضطَجِع على يَمينِه»، فقالَ له مَروانُ بنُ الحَكَم: أمَا يُجزِئُ أَحدَنا مَمشاهُ إلى المسجدِ حتى يَضطَجِعَ على يَمينِه؟ قال عُبيدُ اللهِ في حَديثِه: قال: لا، قال: فبَلَغَ ذلك ابنَ عُمرَ، فقال: أَكثرَ أَبو هُريرةَ على نفْسِه، قال: فقيلَ لابنِ عُمر: هل تُنكِرُ شيئاً ممَّا يقول؟ قال: لا، ولكنَّه اجتَرَأَ وجَبُنَّا. قال: فبلَغَ ذلك أبا هُريرةَ، قال: فمَا ذَنْبي إن كنتُ حَفِظتُ ونَسُوا؟!
سنن أبي داود — باب الاضطجاع بعدها-كتاب الصلاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1261 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1261
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
المسجد - مؤسسات التربية والتعليمتسمية صلاة الفجر بصلاة الصبح أو الغداة - صلاة الفجرالاعتصام بالكتاب والسنة (الثبات) - المباديءالحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمينالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةالاضطجاع بعد ركعتي الفجر - سنن متعلقة بصلاة الفجر