Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2236 / 99

عرض السند

حدَّثنا قُتَيبةُ، حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما:

أنَّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ عامَ الفَتْحِ وهو بمكَّةَ: «إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيْتةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ» فقِيلَ: يا رسولَ الله، أرأيتَ شُحُومَ المَيْتةِ؟ فإنَّها يُطْلَى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَستَصْبِحُ بها النّاسُ، فقال: «لا، هو حَرَامٌ» ثمَّ قال رسولُ الله ﷺ عندَ ذلكَ: «قاتَلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ لمّا حَرَّمَ شُحُومَها جَمَلُوه، ثمَّ باعُوه فأكَلُوا ثَمَنَه».
صحيح البخاري — باب بيع الميتة والأصنام-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2236 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2236
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.