Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 3758 / 99

عرض السند

أخبرنا هنّاد بن السّرّيّ قال:حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن يحيى بن أبي هانىء عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفيّ

قال: قَدَم وفدُ ثَقيفٍ على رسولِ الله ﷺ ومعَهم هَدِيَّة، فقال: «أَهديَّةٌ أم صَدَقة؟ فإن كانت هَديَّةً فإنّما يُبتغَى بها وَجهُ رسولِ الله ﷺ وقضاءُ الحَاجة، وإن كانت صَدَقةً فإنّما يُبتغَى بها وَجهُ اللهِ عزَّ وجلّ»، قالوا: لا بل هَديّة، فقَبِلَها منهم، وقَعَدَ معهم يُسائِلُهم ويُسائِلونَه، حتى صلَّى الظُّهرَ مع العصر.
سنن النسائي — باب عطية المرأة بغير إذن زوجها-كتاب العمرى-سنن النسائي — رقم الحديث: 3758 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3758
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.