سنن النسائي
حديث 3758 / 99
عرض السند
أخبرنا هنّاد بن السّرّيّ قال:حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن يحيى بن أبي هانىء عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفيّ
قال: قَدَم وفدُ ثَقيفٍ على رسولِ الله ﷺ ومعَهم هَدِيَّة، فقال: «أَهديَّةٌ أم صَدَقة؟ فإن كانت هَديَّةً فإنّما يُبتغَى بها وَجهُ رسولِ الله ﷺ وقضاءُ الحَاجة، وإن كانت صَدَقةً فإنّما يُبتغَى بها وَجهُ اللهِ عزَّ وجلّ»، قالوا: لا بل هَديّة، فقَبِلَها منهم، وقَعَدَ معهم يُسائِلُهم ويُسائِلونَه، حتى صلَّى الظُّهرَ مع العصر.
سنن النسائي — باب عطية المرأة بغير إذن زوجها-كتاب العمرى-سنن النسائي — رقم الحديث: 3758 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3758
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
ما ورد في القبائل - المناقبالوفود - مؤسسات التربية والتعليمما ورد في ثقيف وهوازن - ما ورد في القبائلالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ومواليهم - الذين لا تحلُّ لهم الزكاةآداب المعلم - آداب المعلم والمتعلمآداب المتعلم - آداب المعلم والمتعلمالتربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةتوضيح المفهوم - الأساليب التعليمية