مسند أحمد
حديث 16833 / 99
عرض السند
حدثنا عفّان قال:ثنا همام قال:ثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائيّ
قال: كُنتُ في مَلأٍ مِن أَصحابِ رَسولِ اللهِ ﷺ عند مُعاوية، فقال معاويةُ: أَنشُدُكُم الله، أَتعلمون أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن لُبس الحَرِير؟ قالوا: اللّهمَّ نعم، قال: وأَنا أَشهد، قال: أَنشدُكم اللهَ، أَتعلَمُون أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن لُبسِ الذَّهَب إلَّا مُقَطّعًا؟ قالوا: اللّهمَّ نَعَم، قال: وأَنا أَشهَد، قال: أَنشُدُكم اللهَ، أَتعلَمُون أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن رُكُوبِ النُّمُور؟ قالوا: اللّهمَّ نَعَم، قال: وأَنا أَشهد، قال: أَنشدُكُم اللهَ، أَتعلَمُون أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن الشُّرب في آنيةِ الفِضَّة؟ قالوا: اللّهمَّ نَعَم، قال: وأَنا أَشهَد، قال: أَنشدُكُم اللهَ، أَتعلَمُون أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن جَمعٍ بينَ حَجٍّ وعُمرة؟ قالوا: أَمّا هذا، فلا، قال: أَمَا إنَّها مَعَهُنَّ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 16833 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 16833
الحكم المسجّل: صحيح لغيره