Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 3633 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن الوليد الفَحّام قال:حدثنا محمد بن ربيعة قال:حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

أنَّ رسولَ الله ﷺ أتَى سَعدًا يَعودُه، فقال له سَعد: يا رسولَ الله، أُوصِي بثُلُثَي مالي؟ قال: «لا» قال: فأُوصِي بالنِّصف؟ قال: «لا» قال: فأُوصِي بالثُّلُث؟ قال: «نعم، الثُّلُث، والثُّلُث كَثير - أو كَبير - إنّكَ أنْ تَدَعَ ورَثَتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تَدَعَهم فُقراءَ يَتكفَّفون».
سنن النسائي — باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه-كتاب الوصايا-سنن النسائي — رقم الحديث: 3633 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3633
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.