سنن النسائي
حديث 3633 / 99
عرض السند
أخبرنا محمد بن الوليد الفَحّام قال:حدثنا محمد بن ربيعة قال:حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
أنَّ رسولَ الله ﷺ أتَى سَعدًا يَعودُه، فقال له سَعد: يا رسولَ الله، أُوصِي بثُلُثَي مالي؟ قال: «لا» قال: فأُوصِي بالنِّصف؟ قال: «لا» قال: فأُوصِي بالثُّلُث؟ قال: «نعم، الثُّلُث، والثُّلُث كَثير - أو كَبير - إنّكَ أنْ تَدَعَ ورَثَتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تَدَعَهم فُقراءَ يَتكفَّفون».
سنن النسائي — باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه-كتاب الوصايا-سنن النسائي — رقم الحديث: 3633 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3633
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره