حدثنا أحمد بن عيسى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حَبيب أنّ ناعماً،أبا عبد الله،مولى أمّ سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس
يقول: ورأى رسول الله ﷺ حمارًا مَوسُومَ الوجْهِ، فأنكر ذلك. قال: فوَالله لا أَسِمُه إلا في أَقصَى شيءٍ من الوَجْه، فأمر بِحمارٍ له فكُوي في جاعِرتَيه، فهو أول مَن كَوى الجاعِرتَين.
صحيح مسلم — باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه،ووسمه فيه-كتاب اللباس والزينة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 2118 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2118