حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكرياء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر
قال: سَمِعتُ النّبيَّ ﷺ قبلَ وفاتِه بثَلاثٍ، يقول: «لا يَموتَنَّ أَحدُكم إلّا وهو يُحسِنُ بالله الظَّن».
صحيح مسلم — باب الأمر بحسن الظنّ بالله تعالى،عند الموت-كتاب الجنة،وصفة نعيمها وأهلها-صحيح مسلم — رقم الحديث: 2877 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 2877
حدثنا عصام بن خالد حدثني صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائزيّ و أبي اليمان الهوزنيّ عن أبي أمامة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «إنَّ اللهَ وَعَدَنِي أن يُدخِلَ مِن أُمَّتي الجنةَ سبعينَ أَلفًا بغيرِ حِساب». فقال يزيد بن الأخْنَس السُّلَمِي: واللهِ ما أولئكَ في أُمَّتِك إلَّا كالذُّبابِ الأَصْهَب في الذُّبَّان. فقال رسولُ الله ﷺ: «فإنَّ ربّي قد وَعَدَني سَبعينَ ألفًا مع كلِّ ألفٍ سبعون ألفًا، وزادَني ثلاثَ حَثَيات». قال: فما سَعَة حَوضِك يا نبيَّ الله؟ قال: «كما بينَ عَدَن إلى عَمَّان، وأوسعُ وأوسعُ» يشير بيده. قال: «فيه مَثْعَبان مِن ذَهَبٍ وفِضَّة». قال: فما حوضُك يا نبيَّ الله؟ قال: «ماءٌ أشدُّ بياضًا مِن اللَّبَن، وأحلَى مَذاقةً مِن العَسَل، وأطيبُ رائحةً مِن المِسك، مَن شربَ منه لم يَظمأْ بعدَها، ولم يَسْودَّ وجهُه أبدًا».
مسند أحمد — رقم الحديث: 22156 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 22156 — ج: 5 — ص: 250
حدثنا أبو اليمان ثنا إسماعيل بن عيّاش عن ضمضم بن زرعة قال: قال شريح بن عبيد
مَرِضَ ثَوبانُ بحِمْص، وعليها عبدُ الله ابن قُرْطٍ الأزْديُّ، فلم يَعُدْهُ، فدَخلَ على ثَوبانِ رَجلٌ من الكَلاعيِّين عائدًا. فقال له ثَوبان: أَتكتُب؟ فقال: نعم. فقال: اكتُبْ. فكَتَبَ للأمير عبدِ الله بن قُرْط: مِن ثَوبانَ مولَى رَسولِ الله ﷺ، أمّا بعدُ، فإنّه لو كان لمُوسَى وعيسى مولًى بحَضْرِتِك لعُدْتَه. ثم طَوَى الكتاب، وقال له: أَتبلِّغُه إياه؟ فقال: نعم. فانطَلَقَ الرَّجلُ بكتابه، فدفَعَه إلى ابن قُرْط، فلمّا قرَأَه قام فزِعًا، فقال الناسُ: ما شأنُه، أَحَدَث أمْر؟ فأتَى ثَوبانَ حتى دَخَلَ عليه، فعادَه، وجلَسَ عندَه ساعة، ثم قام، فأخذَ ثَوبانُ برِدائِه، وقال: اجلِسْ حتى أحدِّثكَ حديثًا سمِعتُه من رَسول الله ﷺ، سمعتُه يقول: «ليَدخُلَنّ الجَنّة مِن أُمَّتي سبعونَ ألفًا لا حسابَ عليهم، ولا عذاب، مع كلِّ ألفٍ سَبعون ألفًا».
مسند أحمد — رقم الحديث: 22418 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 22418
الحكم المسجّل: المرفوع منه صحيح لغيرهالحكم الثاني: المرفوع منه صحيح لغيره