سنن أبي داود
حديث 4117 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفيّة بنت أبي عبيد
أنّها أخبرته أنّ أمَّ سَلَمةَ، رضي الله عنها، زوجِ النبيِّ ﷺ، قالت لِرسُولِ الله ﷺ حينَ ذَكَر الإزارَ: فالمرأةُ يا رسولَ الله؟ قال: «تُرْخِي شِبْرًا»، قالت أُمُّ سَلَمة: إذًا ينكَشِف عنها، قال: «فَذِرَاعًا، لا تَزِيدُ عليه».
سنن أبي داود — باب في قدر الذيل-كتاب اللباس-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4117
الحكم المسجّل: صحيح
قواعد الضبط الاجتماعيالضوابط الأخلاقية(القيم والأخلاق) - قواعد الضبط الاجتماعيالإسبال أو السدل (جر الثوب خيلاء) (انظر هيئات اللباس) - اللباس المنهي عنهالرعاية الخلقية (يحال إلى القيم والأخلاق والآداب الاجتماعية) - الرعاية الشخصية (رعاية الفرد نفسه)أم سلمة رضي الله عنها وما ورد فيها - زوجات النبي صلى الله عليه وسلمقيمة لباس السترة للمرأة - مظاهر قيمة ستر العوراتالأخلاقية (يحال إلى التربية)الحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمينالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةتوضيح المفهوم - الأساليب التعليميةالاعتدال في اللباس وعدم الإسراف - آداب اللباسستر العورة - آداب اللباسأولا: أن يكون مستوعبًا لجميع بدنها إلا الوجه والكفين - حجاب النساء - حجاب المرأة المسلمة