سنن أبي داود
حديث 336 / 99
عرض السند
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكيّ ثنا محمد بن سلمة عن الزّبير بن خريق عن عطاء عن جابر
قال: خَرَجنا في سَفَرٍ فأصابَ رجلاً معنا حَجَرٌ فشَجَّهُ في رأسِهِ، ثمَّ احتَلَمَ، فسألَ أصحابَه فقال: هل تَجِدُونَ لي رُخصةً في التيمُّم؟ قالوا: ما نَجِدُ لكَ رُخصةً وأنتَ تَقدِرُ على الماء. فاغتَسَلَ فماتَ، فلمّا قَدِمْنا على النبيِّ ﷺ أُخبِرَ بذلك، فقال: «قَتَلوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، ألا سألوا إذْ لم يَعلَموا، فإنما شِفاءُ العِيّ السُّؤالُ، إنما كانَ يكفيهِ أن يَتَيَمَّم ويَعصِرَ - أو يَعصِبَ، شكَّ موسى - على جُرحِهِ خِرقةً، ثمَّ يَمسَحَ عليها ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه.
سنن أبي داود — باب في المجروح يتيمّم-كتاب الطهارة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 336 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 336
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
المسح على الجبائر - المسح على الخف والجورب والجبيرة والعمامةالتصور الإسلامي للإنسان - التصور الإسلاميتبليغ العلم ونشره - القيم والأخلاق المحمودةآداب العالم والمتعلم - الآداب الاجتماعيةالجنابة - أسباب الغسلمراعاة الظروف والبيئات والحاجات (التطور) - المباديءالتيسير - المباديءاليسر ودفع الحرجالتحبب والتودد والرحمةالعملية (الواقعية)العجز عن استعمال الماء - أسباب التيممالحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمينالتربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةالقدرة على استعمال الماء - شروط وجوب الطهارة