Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع الحاضر للبادي - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع الحاضر للبادي - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

مسند أحمد

حديث 1404 / 99

عرض السند

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا سالم بن أبي أميّة،أبو النضر

قال: جلَسَ إليَّ شيخٌ مِن بني تَميم في مَسجدِ البَصْرة، ومعه صَحيفةٌ له في يدِه، قال: وفي زَمانِ الحَجَّاج، فقال لي: يا عبدَ الله، أَترى هذا الكتابَ مُغنيًا عنِّي شيئًا عند هذا السُّلطان؟ قال: فقلتُ: وما هذا الكتاب؟ قال: هذا كتابٌ مِن رسولِ الله ﷺ، كتَبَه لنا؛ أَن لا يُتعدَّى علَينا في صَدَقاتنا، فقلتُ: لا والله، ما أَظنُّ أن يُغني عنك شيئًا، وكيف كانَ شأنُ هذا الكتاب؟ قال: قدِمتُ المَدينةَ مع أَبي وأَنا غلامٌ شابّ، بإبلٍ لنا نَبيعُها، وكان أَبي صَديقًا لطَلحَةَ بنِ عُبيدِ الله التَّيميّ، فنَزلْنا عليه، فقال له أَبي: اخرُج معِي فبِعْ لي إبِلي هذه، قال: فقالَ: إنَّ رسولَ الله ﷺ قد نَهى أَن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولكن سأَخرُجُ معكَ فأَجلِسُ، وتَعرِضُ إبلَكَ، فإذا رَضِيتُ من رجُلٍ وفاءً وصِدقًا ممَّن ساوَمَكَ، أَمرتُك ببَيعِه، قال: فخرَجْنا إلى السُّوق، فوَقَفْنا ظَهْرَنا، وجلسَ طلحةُ قريبًا، فساوَمَنا الرِّجال، حتى إذا أَعطانا رجُلٌ ما نَرضَى، قال له أَبي: أُبايعُه؟ قال: نعم، رَضِيتُ لكم وفاءَه، فبايِعُوه، فبايَعْناه، فلمّا قبَضْنا مالَنا وفرَغْنا من حاجتِنا، قال أَبي لطلحة: خُذ لنا مِن رسولِ الله ﷺ كتابًا أن لا يُعتدَى علينا في صَدَقاتِنا، قال: فقال: هذا لكُم ولكلِّ مًسلم. قال: على ذلك إنِّي أُحبُّ أن يكون عندِي مِن رسولِ الله ﷺ كتاب. قال: فخَرَجَ حتى جاء بنا إلى رسولِ الله ﷺ، فقال يا رسولَ الله، إنَّ هذا الرّجُل مِن أَهل الباديةِ صَديقٌ لنا، وقد أَحبَّ أَن تكتبَ له كتابًا لا يُتعدَّى عليه في صَدَقتِه، فقال رسولُ الله ﷺ: «هذا له ولكُلِّ مُسلم» قال: يا رسولَ الله، إنّه قد أَحَبَّ أن يكون عندَه منك كتابٌ على ذلك، قال: فكَتبَ لنا رسولُ الله ﷺ هذا الكتاب.
مسند أحمد — رقم الحديث: 1404 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1404 — ج: 1 — ص: 163
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 5010 / 99

عرض السند

حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر

قال: نَهى رسولُ الله، ﷺ أن يُتلَقَّى الرُّكبان، أو يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطُبْ أَحدُكم على خِطبَةِ أَخيهِ حتى يَنكِحَ أو يَدَع، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تَغيبَ الشَّمس، ولا بعدَ الصُّبحِ حتى تَرتَفِع الشَّمسُ أو تُضحِي.
مسند أحمد — رقم الحديث: 5010 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5010 — ج: 2 — ص: 42
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 6417 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الصَمَد حدثنا صخر عن نافع عن ابن عمر

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ أَن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وكان يقول: «لا تَلَقَّوا البُيوع، ولا يَبِعْ بعضٌ على بَيعِ بَعض، ولا يَخطُبْ أَحدُكم - أو أَحدٌ - على خِطبَةِ أَخيه، حتى يَتركُ الخاطبُ الأوّل، أَو يَأذنَ له فيَخطُب».
مسند أحمد — رقم الحديث: 6417 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6417 — ج: 2 — ص: 153
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 15455 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا أبي ثنا عطاء بن السائب قال:حدثني حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال:حدثني أبي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: دَعُوا النّاسَ يُصِيبُ بَعضُهم مِن بعض، فإذا استَنصَحَ أَحدُكم أَخاهُ فَلْينصَحْه».
مسند أحمد — رقم الحديث: 15455 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 15455 — ج: 3 — ص: 418
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 18819 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال:سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجُل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يُتلَقَّى جَلَب، ولا يَبِع حاضرٌ لبادٍ، ومَن اشتَرى شاةً مُصرَّاةَ أو ناقةً» - قال شعبة: إنَّما قال مرّةً واحدة - «فهو فيها بآخِرِ النَّظَرَين إذا هو حَلَبَ، إن ردَّها ردَّ معها صاعًا من طعام» قال الحكم: أو قال: «صاعًا من تَمر».
مسند أحمد — رقم الحديث: 18819 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18819 — ج: 4 — ص: 314
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 18821 / 99

عرض السند

حدثنا وكيع و محمد بن جعفر قالا:ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال ابن جعفر سمعت ابن أبي ليلى عن رجُل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا تلَقَّوا الرُّكبان» - قال ابنُ جعفر -: «لا يُتلقَّى جَلَب، ولا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ، ومَن اشتَرى مُصرَّاةً فهو فيها بآخِرِ النَّظَرين» - وقال ابن جعفر -: «بأَحَد النَّظَرَين؛ إن رَدَّها ردَّ معَها صاعًا من طعامٍ، أَو صاعًا من تَمْر».
مسند أحمد — رقم الحديث: 18821 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18821 — ج: 4 — ص: 314
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 20119 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن عبد الله ثنا معاذ حدثني أبي عن مطر عن الحسن عن سمرة

أنَّ نبيَّ الله ﷺ نَهى أن تُتلقَّى الأَجلابُ حتى تَبلُغَ الأَسواق، أو يَبيعَ حاضرٌ لبادٍ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 20119 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 20119 — ج: 5 — ص: 11
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.