حدثنا محمد بن جعفر قال:ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنّه قال: «لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَم، فمَن اشتَرى مُصرّاةً فهو بأَحَدِ النَّظَرَين؛ إن شاءَ ردَّها ومعَها صاعًا من تَمْر»، قال: «ولا يَبيعُ الرَّجُل على بَيعِ أَخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكتفِئَ ما في صَحفَتِها، فإنَّما لها ما كُتِب لها، ولا تَناجَشُوا، ولا تلَقَّوا الأَجلاب».
مسند أحمد — رقم الحديث: 9310 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 9310 — ج: 2 — ص: 410
حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال:سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجُل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يُتلَقَّى جَلَب، ولا يَبِع حاضرٌ لبادٍ، ومَن اشتَرى شاةً مُصرَّاةَ أو ناقةً» - قال شعبة: إنَّما قال مرّةً واحدة - «فهو فيها بآخِرِ النَّظَرَين إذا هو حَلَبَ، إن ردَّها ردَّ معها صاعًا من طعام» قال الحكم: أو قال: «صاعًا من تَمر».
مسند أحمد — رقم الحديث: 18819 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18819 — ج: 4 — ص: 314
حدثنا وكيع و محمد بن جعفر قالا:ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال ابن جعفر سمعت ابن أبي ليلى عن رجُل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تلَقَّوا الرُّكبان» - قال ابنُ جعفر -: «لا يُتلقَّى جَلَب، ولا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ، ومَن اشتَرى مُصرَّاةً فهو فيها بآخِرِ النَّظَرين» - وقال ابن جعفر -: «بأَحَد النَّظَرَين؛ إن رَدَّها ردَّ معَها صاعًا من طعامٍ، أَو صاعًا من تَمْر».
مسند أحمد — رقم الحديث: 18821 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18821 — ج: 4 — ص: 314