Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع السفيه - اشتراط العقل في العاقدين

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع السفيه - اشتراط العقل في العاقدين
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2414 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال:سمعت ابن عمر رضي الله عنهما

قال: كانَ رجلٌ يُخدَعُ في البَيعِ، فقال له النّبيُّ ﷺ: «إذا بايَعْتَ فقُلْ: لا خِلَابةَ» فكان يقولُه.
صحيح البخاري — باب من ردّ أمر السفيه والضعيف العقل.وباب مَن باع على الضعيف ونحوه-كتاب الخصومات-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2414 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2414
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2415 / 99

عرض السند

حدثنا عاصم بن عليّ حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه

أنَّ رجلًا أَعتَقَ عَبْدًا له ليس له مالٌ غيرُه، فرَدَّه النّبيُّ ﷺ، فابتاعَه منه نُعَيمُ بنُ النَّحّام.
صحيح البخاري — باب من ردّ أمر السفيه والضعيف العقل.وباب مَن باع على الضعيف ونحوه-كتاب الخصومات-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2415 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2415
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 4398 / 99

عرض السند

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظَ، وعن المُبتَلَى حتى يَبرأَ، وعن الصَّبىِّ حتى يَكْبَر».
سنن أبي داود — باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً-كتاب الحدود-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4398 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4398
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
مصنف ابن أبي شيبة

حديث 18227 / 99

عرض السند

حدثنا وكيع، عن يزيد، عن إبراهيم، عن الحسن

في الذي تُصِيبُه الخَطْرةُ مِن الجُنونِ يُطلِّق: قال الحسن: لا يَلزَمُه. وقال قَتادةُ: إذا اشتَرى وباعَ لَزِمَه، وإذا طلَّقَ في حالِ جُنونِه لم يَلْزَمْه.
مصنف ابن أبي شيبة — رقم الحديث: 18227 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 17926
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.