Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الذبح - تصنيع اللحوم وتحضيرها

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالذبح - تصنيع اللحوم وتحضيرها
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2827 / 99

عرض السند

حدثنا القعنبيّ ثنا ابن المبارك ح وثنا مُسدّد ثنا هشيم عن مُجالِد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد

قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن الجنين، فقال: «كُلُوهُ إن شئتمُ»، وقال مُسدَّد: قال: قلنا: يا رسولَ اللهِ، ننحرُ الناقةَ ونَذبَحُ البقرةَ أو الشاةَ، في بطنِها الجنينَ، أنُلقِيه أم نأكلُه؟ فقال: «كلُوه إن شئتُم، فإن ذكاتَه ذكاة أمّه».
سنن أبي داود — باب ما جاء في ذكاة الجنين-كتاب الضحايا-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2827 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2827
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1472 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يحيى القطعيّ حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبيّ عن جابر بن عبد الله

أنَّ رجلًا مِن قَومِه صادَ أَرنبًا أو ثنتَين، فذَبَحهُما بمَرْوةٍ، فتعلَّقَهما، حتى لقيَ رسولَ الله ﷺ فسأَلَه، فأَمرَه بأَكلِهِما. وفي البابِ عن محمدِ بنِ صَفوان، ورافعٍ، وعَديِّ بنِ حاتم. وقد رَخَّصَ بعضُ أَهلِ العِلمِ في أن يُذَكَّى بمَرْوة، ولم يَرَوا بأَكلِ الأَرنبِ بأسًا، وهو قولُ أَكثرِ أَهل العِلم. وقد كَرِهَ بعضُهم أَكلَ الأَرنب. وقد اختَلف أَصحابُ الشَّعبيِّ في روايةِ هذا الحديث؛ فرَوى داودُ بن أَبي هندٍ، عن الشَّعبيِّ، عن محمدِ بنِ صفوان. ورَوى عاصمٌ الأَحول، عن الشَّعبيِّ، عن صَفوانَ بن محمد، أو محمدِ بنِ صَفوان. ومحمدُ بنُ صفوانَ أَصَحّ. ورَوى جابرٌ الجُعْفيُّ عن الشَّعبيِّ عن جابر بنِ عبدِ الله، نحوَ حديثِ قَتادةَ عن الشَّعبيِّ، ويُحتمل أن يكون الشَّعبيُّ رَوى عنهما جميعًا. قال محمّد: حديثُ الشَّعبيِّ عن جابرٍ غيرُ محفوظ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الذبيحة بالمروة-كتاب الذبائح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1472 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1472
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4402 / 99

عرض السند

أخبرني محمد بن مَعمَر قال:حدثنا حبّان بن هلال قال:حدثنا جرير بن حازم قال:حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ

قال: كانت لِرجُلٍ من الأنصارِ ناقةٌ ترعَى في قُبُلِ أُحُد، فعَرَضَ لها فنَحرَها بوَتِدٍ، فقلتُ لِزيدٍ: وَتِدٌ من خَشبٍ أو حَديد؟ قال: لا بل مِن خَشب. فأتَى النبيَّ ﷺ فسَأله، فأمَره بأكلِها.
سنن النسائي — باب إباحة الذبح بالعود-كتاب الضحايا-سنن النسائي — رقم الحديث: 4402 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4402
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.