Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن الترمذي

حديث 1193 / 2

عرض السند

حدثنا أحمد بن منيع, قال: حدثنا الحسن بن موسى, قال: حدثنا شيبان, عن منصور

نحوه. وفي البابِ عن أُمِّ سَلَمة. حديثُ أَبي السَّنابلِ حديثٌ مشهورٌ من هذا الوجه، ولا نَعرفُ للأَسوَدِ سماعًا من أَبي السَّنابل. وسَمعتُ محمَّدًا يقول: لا أَعرفُ أنَّ أبا السَّنابلِ عاشَ بعدَ النّبيِّ ﷺ. والعملُ على هذا الحديثِ عند أَكثرِ أَهل العِلمِ من أَصحاب النّبيِّ ﷺ وغيرِهم؛ أنَّ الحاملَ المُتوفَّى عنها زوجُها إذا وَضَعَتْ فقد حَلَّ لها التَّزويجُ وإن لم تكن انقَضَتْ عدَّتُها. وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ، والشَّافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاق. وقال بعضُ أهل العِلم من أصحاب النّبيِّ ﷺ وغيرِهم: تَعتدُّ آخِرَ الأَجَلَين. والقولُ الأوّلُ أَصحّ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع-كتاب الطلاق واللعان-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1193 — الرقم الفرعي: 2
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.