صحيح ابن حبان
حديث 5996
عرض السند
أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب بمرٍو وبقرية سِنْج، حدثنا محمد بن عمرو بن الهَيّاج، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأَرحَبي، حدثني عُبيدةُ بن الأسود، حدثنا القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث بن مصرِّف، عن طلحة بن مصرِّف، عن مجاهد، عن ابن عمر
قال: كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرَسولِ الله ﷺ، وكانت بنو بَكرٍ - رَهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأَبي سُفيان، قال: وكانت بينَهم مُوادَعةٌ أَيّامَ الحُديبِيَة، فأَغارتْ بنو بَكرٍ على خُزاعةَ في تلك المُدَّة، فبَعَثوا إلى رسولِ الله ﷺ يَستمِدُّونَه، فخرَجَ رسولُ الله ﷺ ممِدًّا لهم في شهرِ رَمضان، فصامَ، حتى بلَغَ قُدَيدًا، ثم أَفطَر، وقال: «ليَصُم النّاسُ في السَّفَر ويُفطِروا، فمَن صامَ أَجزأَ عنه صَومُه، ومَن أَفطَرَ وَجَبَ عليه القَضاء». ففَتَحَ اللهُ مكّةَ، فلمّا دَخَلَها أَسندَ ظَهرَه إلى الكَعبة، فقال: «كُفُّوا السِّلاحَ إلّا خُزاعةَ عن بَكْر»، حتى جاءَه رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، إنّه قُتِلَ رجلٌ بالمُزدَلِفة، فقال: «إنَّ هذا الحَرَمَ حرَامٌ عن أَمرِ الله، لم يَحِلَّ لمَن كان قَبْلي، ولا يَحِلُّ لمَن بَعدِي، وإنَّه لم يَحِلَّ لي إلّا ساعةً واحدة، وإنّه لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يُشهِرَ فيه سلاحًا، وإنّه لا يُختلَى خَلاهُ، ولا يُعضَدُ شَجرُه، ولا يُنفَّرُ صيدُه» فقال رجلٌ: يا رسولَ الله، إلّا الإذخِر، فإنّه لِبُيوتِنا وقُبورِنا، فقال رسولُ الله ﷺ: «إلّا الإذخِر، وإنَّ أَعتَى النّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ: مَن قَتَلَ في حَرَمِ الله، أو قَتَلَ غيرَ قاتِلِه، أو قَتَلَ لِذَحْلِ الجاهليّة». فقام رجلٌ فقال: يا نبيَّ الله، إنِّي وقعتُ على جاريةِ بني فلان، وإنّها وَلَدتْ لي، فأْمُر بوَلَدي فليُرَدَّ إليَّ، فقال ﷺ: «ليس بوَلدِك، لا يجوزُ هذا في الإسلام، والمُدَّعى عليه أَولَى باليَمين، إلّا أن تقومَ بيِّنة، الولدُ لصحابِ الفِراش، وبفِي العاهرِ الأَثْلِب»، فقال رجلٌ: يا نبيَّ الله، وما الأَثلِب؟ قال: «الحَجَر، فمَن عَهَرَ بامرأةٍ لا يَملِكُها، أو بامرأةِ قومٍ آخَرين، فوَلدتْ، فليسَ بولدِه، لا يَرثُ ولا يُورَث، والمؤمنونَ يدٌ على مَن سِواهُم، تَتكافأُ دِماؤُهم، يُجيرُ عليهِم أوَّلُهم، ويَرُدُّ عليهم أَقصاهُم، ولا يُقتَلُ مُؤمنٌ بكافِر، ولا ذو عهدٍ في عَهدِه، ولا يَتوارثُ أَهلُ مِلَّتَين، ولا تُنكَحُ المَرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا تسافرُ ثلاثًا مع غيرِ ذِي مَحرَم، ولا تُصلُّوا بعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا تُصَلُّوا بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمس».
صحيح ابن حبان — رقم الحديث: 5996 — ج: 13 — ص: 340
الحكم المسجّل: إسناده حسن