Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2525 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

أنَّه كانَ يُفْتي في العبدِ أو الأَمَةِ يكونُ بينَ شُرَكاءَ فيُعْتِقُ أحدُهم نَصِيبَه منه يقولُ: قد وَجَبَ عليه عِتْقُه كلِّه إذا كانَ لِلَّذي أعتَقَ مِنَ المالِ ما يَبلُغُ، يُقوَّمُ مِن مالِه قِيمةَ العَدْلِ، ويُدْفَعُ إلى الشُّرَكاءِ أنصِباؤُهم، ويُخلَّى سبيلُ المُعتَقِ. يُخبِرُ ذلكَ ابنُ عمرَ عن النبيِّ ﷺ. ورَوَاه اللَّيْثُ وابنُ أبي ذِئْبٍ وابنُ إسحاقَ وجُوَيرِيَةُ ويحيى بنُ سعيدٍ وإسماعيلُ بنُ أُميَّةَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، رضي الله عنهما، عن النبيِّ ﷺ مُختَصَرًا.
صحيح البخاري — باب إذا أعتق عبداً بين اثنين-كتاب العتق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2525 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2525
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.