سنن النسائي
حديث 2806 / 99
عرض السند
أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا محمد قال:حدثنا شعبة عن عبد الملك عن طاوُس عن سُراقة بن مالك بن جَعشم
أَنَّه قال: يا رسولَ اللَّهِ أَرَأَيتَ عُمرَتَنا هذه لعامِنا أَم لأَبدٍ؟ قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «هِيَ لِأَبَدٍ».
سنن النسائي — باب إباحة فسخ الحجّ بعمرة،لمن لم يسق الهدي-كتاب مناسك الحج-سنن النسائي — رقم الحديث: 2806 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2806
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره