موطأ مالك
حديث 2184 / 99
عرض السند
قال: قال يحيى سمعت مالكاً
يقول: الأمرُ عندَنا في الرَّجلِ يُحيلُ الرجلَ على الرَّجلِ بدَينٍ له عليه، أنّه إن أفلَسَ الذي أُحيلَ عليه، أو مات، فلم يَدَعْ وفاءً، فليس للمُحتالِ على الذي أَحاله شيءٌ، وأنّه لا يرجعُ على صاحبِه الأول. قال مالك: وهذا الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندنا. 2185- قال مالك: فأمّا الرجلُ يتحمّلُ له الرّجلُ بدَينٍ له على رجلٍ آخر، ثم يَهلِكُ المُتحمِّل، أو يُفلِس، فإنَّ الذي تحمَّلَ له، يَرجعُ على غَريمِه الأوّل.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2184 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1440 — ج: 2 — ص: 296
الحكم المسجّل: صحيح