صحيح مسلم
حديث 2069 / 3
عرض السند
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان
قال: كَتَبَ إلينا عمرُ ونحنُ بأَذْرَبِيجان: يا عُتبةُ بنَ فَرقَد، إنَّه ليسَ مِن كَدِّكَ، ولا مِن كَدِّ أَبيك، ولا مِن كَدِّ أُمِّك، فأَشبِعِ المُسلمينَ في رِحالِهم، ممَّا تَشبعُ مِنه في رَحلِك، وإيّاكُم والتَّنعُّمَ، وزِيَّ أَهلِ الشِّرك، ولَبُوسَ الحَرير، فإنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن لَبُوسِ الحَرير. قالَ إلَّا هكذا، ورَفعَ لنا رَسولُ الله ﷺ إصبَعَيه الوُسطى والسَّبَّابة وضَمَّهما. قال زُهير: قالَ عاصِم: هذا في الكِتاب، قال ورَفَع زُهيرٌ إصبَعَيه.
صحيح مسلم — باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء،وخاتم الذهب على الرجل-كتاب اللباس والزينة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 2069 — الرقم الفرعي: 3 — الرقم الأصلي: 2069