Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن الترمذي

حديث 238 / 99

عرض السند

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن فُضيل عن أبي سفيان،طريف السعديّ عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«مِفتَاحُ الصلاةِ الطُّهُور، وتَحريمُها التَّكبِير، وتَحليلُها التَّسليم ، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها». وفي الباب عن عليٍّ، وعائِشة، وحديثُ عليِّ بنِ أَبي طالب أَجودُ إسناداً وأَصحُّ مِن حَدِيثِ أَبي سعيدٍ، وقد كتَبناه في أَوَّل كِتاب الوُضُوء». والعمل عليه عندَ أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النبي ﷺ، ومَن بعدَهم، وبه يقول سُفيانُ الثوري، وابنُ المبارك، والشافِعي، وأَحمد، وإسحاق: إنَّ تَحريمَ الصلاةِ التَّكبيرُ، ولا يكونُ الرجلُ داخلاً في الصلاةِ إلَّا بالتكبير. سمعتُ أَبا بكر مُحمَّد بن أَبان، يقول: سمعتُ عبدَ الرحمن بنَ مَهدي، يقول: لو افتَتَح الرجلُ الصلاةَ بسبعينَ اسماً من أسماءِ الله تعالى ولم يُكَبِّر لم يُجزه، وإن أَحدث قبلَ أَن يُسلِّم أَمرتُه أَن يَتَوضَّأ، ثم يَرجعُ إلى مكانِه ويُسلِّم، إنما الأمرُ على وجهه. وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قُطَعة.
سنن الترمذي — باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 238 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 238
الحكم المسجّل: حسن لغيرهالحكم الثاني: حسن لغيره
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.