Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن ابن ماجة

حديث 1852 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفّان ثنا حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المُسيّب عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «لو أمرتُ أَحدًا أَن يَسجُدَ لأحدٍ، لأَمرتُ المَرأةَ أَن تَسجدَ لزوجِها، ولو أنَّ رجلًا أَمرَ امرأتَه أَن تَنقُلَ من جبلٍ أَحمرَ إلى جبلٍ أَسودَ، ومِن جَبَلٍ أَسودَ إلى جبلٍ أحمرَ، لكان نَولُها أَن تفعل».
سنن ابن ماجة — باب حقّ الزوج على المرأة-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1852 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1852
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.