Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

موطأ مالك

حديث 2134 / 99

عرض السند

قال: قال يحيى سمعت مالكاً

فيمَن رَهَنَ حائطًا له إلى أَجلٍ مسمًّى، فيكونُ ثمرُ ذلك الحائطِ قبلَ ذلك الأَجَل: إنَّ الثَّمرَ ليس برَهنٍ مع الأصل، إلّا أن يكونَ اشتَرطَ ذلك المُرتهِنُ في رَهنِه، وإنَّ الرَّجلَ إذا ارتهنَ جاريةً وهي حامِل، أو حمَلَتْ بعد ارتهانِه إيّاها، إنَّ ولدَها معها. 2135- قال مالك: وفرقٌ بين الثَّمر وبينَ ولدِ الجارية، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَتْ، فثَمرُها للبائع، إلّا أن يَشتَرِطَه المُبتاع. 2136- قال مالك: والأَمرُ الذي لا اختِلافَ فيه عندَنا، أنَّ مَن باع وليدةً، أو شيئًا من الحيوان، وفي بطنِها جَنين، أنَّ ذلك الجَنينَ للمُشتَري، اشتَرطَه المُشتري أو لم يَشتَرطه، فليسَت النَّخلُ مثلُ الحيوان، وليس الثَّمرُ مِثلُ الجَنين في بطنِ أُمِّه. قال مالك: وممَّا يبيِّنُ ذلك أيضًا: أنَّ مِن أَمْرِ النَّاس، أن يَرهَنَ الرجلُ ثمرَ النَّخل، ولا يَرهنَ النَّخلَ، وليس يَرهنُ أَحدٌ من الناس جَنينًا في بطنِ أُمِّه من الرَّقيق، ولا مِن الدَّوابّ.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2134 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1405 — ج: 2 — ص: 272
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.