فيمَن رَهَنَ حائطًا له إلى أَجلٍ مسمًّى، فيكونُ ثمرُ ذلك الحائطِ قبلَ ذلك الأَجَل: إنَّ الثَّمرَ ليس برَهنٍ مع الأصل، إلّا أن يكونَ اشتَرطَ ذلك المُرتهِنُ في رَهنِه، وإنَّ الرَّجلَ إذا ارتهنَ جاريةً وهي حامِل، أو حمَلَتْ بعد ارتهانِه إيّاها، إنَّ ولدَها معها.2135- قال مالك: وفرقٌ بين الثَّمر وبينَ ولدِ الجارية، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَتْ، فثَمرُها للبائع، إلّا أن يَشتَرِطَه المُبتاع.2136- قال مالك: والأَمرُ الذي لا اختِلافَ فيه عندَنا، أنَّ مَن باع وليدةً، أو شيئًا من الحيوان، وفي بطنِها جَنين، أنَّ ذلك الجَنينَ للمُشتَري، اشتَرطَه المُشتري أو لم يَشتَرطه، فليسَت النَّخلُ مثلُ الحيوان، وليس الثَّمرُ مِثلُ الجَنين في بطنِ أُمِّه.قال مالك: وممَّا يبيِّنُ ذلك أيضًا: أنَّ مِن أَمْرِ النَّاس، أن يَرهَنَ الرجلُ ثمرَ النَّخل، ولا يَرهنَ النَّخلَ، وليس يَرهنُ أَحدٌ من الناس جَنينًا في بطنِ أُمِّه من الرَّقيق، ولا مِن الدَّوابّ.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2134 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1405 — ج: 2 — ص: 272
يقولُ في الرّجُلينِ يكونُ لهما رهنٌ بينَهما، فيقومُ أَحدُهما ببَيعِ رَهنِه، وقد كان الآخَرُ أَنظرَه بحقِّه سنةً، قال: إن كان يَقدِرُ على أن يَقسِمَ الرَّهنَ، ولا يَنقُصُ حقُّ الذي أَنظرَه بحقِّه، بِيعَ له نصفُ الرَّهنِ الذي كان بينَهما، فأُوفِيَ حقَّه، وإن خِيفَ أن يَنقُصَ حقُّه، بِيعَ الرَّهنُ كلُّه، فأُعطِي الذي قام ببَيعِ رَهنِه حقَّه من ذلك، فإن طابت نفسُ الذي أَنظَرَه بحقِّه أن يَدفعَ نصفَ الثَّمن إلى الرَّاهن، وإلّا حلَفَ المُرتَهِنُ، أنَّه ما أَنظَرَه إلّا ليوقِفَ لي رَهنِي على هَيئتِه، ثم أُعطي حقَّه عاجِلًا.2139- قال: وسمعتُ مالكًا يقولُ في العبدِ يَرهنُه سيِّدُه، وللعبدِ مال: إنَّ مالَ العبدِ ليس برَهْن، إلّا أن يَشترِطَه المُرتَهِن.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2138 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1407 — ج: 2 — ص: 273