سنن أبي داود
حديث 212 / 99
عرض السند
حدثنا هارون بن محمد بن بكّار ثنا مروان ملاحظة يعني ابن محمد ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحرث عن حرام بن حَكيم عن عمّه
أنّه سأل رسولَ الله ﷺ: ما يَحِلُّ لي من امرَأتي وهي حائض؟ قال: «لكَ ما فوقَ الإزار»، وذَكرَ مُؤاكلةَ الحائِضِ أيضًا، وساقَ الحديث.
سنن أبي داود — باب في المَذي-كتاب الطهارة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 212 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 212
الحكم المسجّل: صحيح
أسماء الملابس - اللباسالإزار والرداء - أسماء الملابسالجماع - ما ينهى عنه في الحيضالمباشرة فيما دون الفرج - ما يباح في الحيضإكرام الزوجة وإحسان معاملتها والحلم عليها ومداراتها - العشرة بالمعروفالحاجات الجسمية (الشراب والطعام والصحة..)- حاجات المتعلمينالحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمينالتربية الجسمية والجنسية - الأهدافالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليمية