صحيح مسلم
حديث 1657 / 1
عرض السند
حدثني أبو كامل،فُضَيل بن حسين الجَحْدَريّ حدثنا أبو عَوانة عن فِراس عن ذَكْوان،أبي صالح عن زاذان،أبي عمر
قال: أَتيتُ ابنَ عُمرَ وقد أَعتَقَ مَملُوكًا، قال: فأَخذَ مِن الأرضِ عُودًا أو شيئًا، فقال: ما فيه مِن الأَجرِ ما يَسوَى هذا، إلّا أنِّي سَمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن لَطَمَ مَملُوكَه، أو ضَرَبَه، فكفَّارتُه أن يُعتِقَه».
صحيح مسلم — باب صحبة المماليك،وكفارة من لطم عبده-كتاب الأيْمان-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1657 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1657
الحكم المسجّل: صحيح