صحيح البخاري
حديث 312 / 99
عرض السند
حدثنا أبو نعيم قال:حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:قالت عائشة
ما كان لإحدانا إلَّا ثوبٌ واحدٌ تَحِيضُ فيه، فإذا أصابَه شيءٌ مِن دَمٍ قالت برِيقِها فقَصَعَتْه بظُفْرِها.
صحيح البخاري — باب هل تصلّي المرأة في ثوبٍ حاضت فيه-كتاب الوضوء-صحيح البخاري — رقم الحديث: 312 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 312